و في
الزائد صحّت إن أجاز الورثة، و إلّا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو
المرض، و كذلك إذا كانت بواجب غير ماليّ على الأقوى (1)، كما لو أوصى بالصلاة و
الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.
قال
في «الشرائع»: تصرّفات المريض نوعان: مؤجّلة و منجّزة. و المؤجّلة حكمها حكم
الوصيّة إجماعاً.
و
فسّر المؤجّلة في «الجواهر» بقوله: وصيّةً كتمليك عين أو منفعة مثلًا، و غير وصيّة
كالتدبير و النذر المؤجّل بالموت[1].
حكم
الوصيّة بالواجب غير المالي
1- وقع
الخلاف في جواز إخراج الواجبات البدنية- كالصوم و الصلاة- المشتغلة بها ذمّة
الميّت، من أصل التركة أو من ثلثها.
و
قد قوّى السيّد الماتن إخراجها من الثلث، حيث ألحقها بالوصيّة التمليكية و
التبرّعية، من جهة عدم نفوذها في الزائد عن الثلث.
و
أيضاً قال في حاشيته على «العروة»[2]: «الأقوى
هو الخروج من الثلث» خلافاً لصاحب «العروة» حيث قوّى إخراجها من أصل التركة.
و
ينبغي- قبل الورود في الاستدلال- الكلام في ضابطة الدين المأخوذ من أصل التركة،
مقدّماً على الدين في الكتاب و السنّة؛ فهل يشمل مثل الصلاة و الصوم- المشتغلة بهما
ذمّة الميّت- أم لا؟ نظراً إلى دوران إخراج الواجبات البدنية