responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105

و في الزائد صحّت إن أجاز الورثة، و إلّا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض، و كذلك إذا كانت بواجب غير ماليّ على الأقوى (1)، كما لو أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما.

قال في «الشرائع»: تصرّفات المريض نوعان: مؤجّلة و منجّزة. و المؤجّلة حكمها حكم الوصيّة إجماعاً.

و فسّر المؤجّلة في «الجواهر» بقوله: وصيّةً كتمليك عين أو منفعة مثلًا، و غير وصيّة كالتدبير و النذر المؤجّل بالموت‌[1].

حكم الوصيّة بالواجب غير المالي‌

1- وقع الخلاف في جواز إخراج الواجبات البدنية- كالصوم و الصلاة- المشتغلة بها ذمّة الميّت، من أصل التركة أو من ثلثها.

و قد قوّى السيّد الماتن إخراجها من الثلث، حيث ألحقها بالوصيّة التمليكية و التبرّعية، من جهة عدم نفوذها في الزائد عن الثلث.

و أيضاً قال في حاشيته على «العروة»[2]: «الأقوى هو الخروج من الثلث» خلافاً لصاحب «العروة» حيث قوّى إخراجها من أصل التركة.

و ينبغي- قبل الورود في الاستدلال- الكلام في ضابطة الدين المأخوذ من أصل التركة، مقدّماً على الدين في الكتاب و السنّة؛ فهل يشمل مثل الصلاة و الصوم- المشتغلة بهما ذمّة الميّت- أم لا؟ نظراً إلى دوران إخراج الواجبات البدنية


[1] - جواهر الكلام 28: 464.

[2] - العروة الوثقى 3: 81.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست