بل لو لم
يوص به يخرج منه و إن استوعب التركة. و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني،
كالحجّ و لو كان منذوراً على الأقوى. و إن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعيّة، كما
إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك، نفذت بمقدار
الثلث (1)،
في
صحيحة ابن أبي يعفور ظاهر في نفي الشقّ الثالث؛ و هو إخراج الحجّ المنذور من أصل
التركة. فهاتان الصحيحتان بمفهومهما تقيّدان إطلاق صحيح المسمع.
اشتراط
كون الوصيّة التمليكية و العهدية التبرّعية بمقدار الثلث
1-
و الوجه فيه: دلالة إطلاقات نصوص عدم نفوذ الوصيّة في الزائد عن الثلث، مثل قول
أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإن قال بعدي، فليس له إلّا الثلث» في موثّقة عمّار[1]؛
فإنّ إطلاقها يقتضي عدم نفوذ مطلق الوصيّة في الزائد عن الثلث، إلّا ما خرج
بالدليل.
و
قد دلّت النصوص المعتبرة على تقدّم تجهيز الميّت و الدّين على الوصيّة، كما في
موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أوّل شيء يُبدأ به من المال
الكفَن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث»[2].
و
صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على إثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ...»[3].
[1] - وسائل الشيعة 19: 278، كتاب الوصايا، الباب 11،
الحديث 12.
[2] - وسائل الشيعة 19: 328، كتاب الوصايا، الباب 28،
الحديث 1.
[3] - وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا، الباب 28،
الحديث 2.