responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103

بل لو لم يوص به يخرج منه و إن استوعب التركة. و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني، كالحجّ و لو كان منذوراً على الأقوى. و إن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعيّة، كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك، نفذت بمقدار الثلث (1)،

في صحيحة ابن أبي يعفور ظاهر في نفي الشقّ الثالث؛ و هو إخراج الحجّ المنذور من أصل التركة. فهاتان الصحيحتان بمفهومهما تقيّدان إطلاق صحيح المسمع.

اشتراط كون الوصيّة التمليكية و العهدية التبرّعية بمقدار الثلث‌

1- و الوجه فيه: دلالة إطلاقات نصوص عدم نفوذ الوصيّة في الزائد عن الثلث، مثل قول أبي عبد اللّه عليه السلام: «فإن قال بعدي، فليس له إلّا الثلث» في موثّقة عمّار[1]؛ فإنّ إطلاقها يقتضي عدم نفوذ مطلق الوصيّة في الزائد عن الثلث، إلّا ما خرج بالدليل.

و قد دلّت النصوص المعتبرة على تقدّم تجهيز الميّت و الدّين على الوصيّة، كما في موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أوّل شي‌ء يُبدأ به من المال الكفَن، ثمّ الدين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث»[2].

و صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على إثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ...»[3].


[1] - وسائل الشيعة 19: 278، كتاب الوصايا، الباب 11، الحديث 12.

[2] - وسائل الشيعة 19: 328، كتاب الوصايا، الباب 28، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 330، كتاب الوصايا، الباب 28، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست