responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 102

الأب؟ فقال: «الحجّة على الأب، يؤدّيها عنه بعض ولده»، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: «هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه»[1].

و مقتضى القاعدة حمل صحيح مسمع على الثلث؛ لشموله غير الثلث بالإطلاق، و لكن صحيحة ضريس صريحة في إخراجه من الثلث؛ فيرفع اليد عن ظاهر صحيحة مسمع بصريح صحيحة ضريس.

مضافاً إلى كون مفاد صحيح مسمع خلاف مقتضى القاعدة؛ نظراً إلى موت الأب الناذر قبل تحقّق المنذور، حيث أدرك الغلام بعد موته، فلا تكليف له بالوفاء له.

فالأقوى: عدم إخراج الحجّ الواجب بالنذر من أصل التركة، فيجب إخراجه من الثلث.

و قد يتوهّم: أنّ صحيحة ضريس غاية مدلولها إثبات إخراج مخارج الحجّ المنذور من الثلث، و هو لا ينافي إخراجه من أصل التركة أيضاً.

و بعبارة اخرى: تكون هاتان الطائفتان مثبتين، فلا تنافي بينهما حتّى تُقيّد إحداهما بالاخرى.

و لكنّه مدفوع؛ لوضوح ظهور جعل المقابلة بين حجّة الإسلام و بين الحجّ المنذور، بإخراج الأوّل من أصل التركة و الثاني من ثلثها في اختصاص الحجّ المنذور بالثلث و عدم جواز إخراجه من أصل التركة، و إلّا لصارت المقابلة لغواً.

كما أنّ الترديد في قوله عليه السلام: «هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه»


[1] - وسائل الشيعة 11: 75، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 29، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست