responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101

نذر؟ قال عليه السلام: «إن ترك مالًا يُحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلًا لنذره، و قد و في بالنذر»[1].

و في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يُقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[2]. و النصوص الدالّة على ذلك متظافرة.

و أمّا الواجب بالنذر: فوقع الخلاف في إخراجه من أصل التركة، و قد قوّاه السيّد الماتن، وفاقاً لصاحب «العروة»[3].

و قد استدلّ على ذلك بصحيحة مسمع قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كانت لي جارية حبلى، فنذرت للَّه- عزّ و جلّ- إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟

فقال عليه السلام: «إنّ رجلًا نذر للَّه- عزّ و جلّ- في ابن له: إن هو أدرك أن يحجّ عنه أو يحجّه فمات الأب و أدرك الغلام بعدُ، فأتى رسول اللَّه الغلامُ، فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللَّه أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه»[4]؛ فإنّ أمر النبي بالحجّ عن الغلام ممّا ترك أبوه ظاهر في إخراجه من أصل تركة الأب.

و لكن يعارضها صحيحة ضريس السابقة؛ لأنّها صريحة في إخراجه من ثلث التركة.

و كذا يعارضه صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر للَّه أن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللَّه الحرام، فعافى اللَّه الابن و مات‌


[1] - وسائل الشيعة 11: 74، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 29، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 11: 72، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب 28، الحديث 3. و يدلّ على ذلك سائر روايات هذا الباب.

[3] - العروة الوثقى 3: 80.

[4] - وسائل الشيعة 23: 316، كتاب النذر و العهد، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست