نذر؟ قال
عليه السلام: «إن ترك مالًا يُحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه
ما يحجّ به رجلًا لنذره، و قد و في بالنذر»[1].
و
في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يُقضى عن الرجل حجّة الإسلام من
جميع ماله»[2]. و النصوص
الدالّة على ذلك متظافرة.
و
أمّا الواجب بالنذر: فوقع الخلاف في إخراجه من أصل التركة، و قد قوّاه السيّد
الماتن، وفاقاً لصاحب «العروة»[3].
و
قد استدلّ على ذلك بصحيحة مسمع قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كانت لي
جارية حبلى، فنذرت للَّه- عزّ و جلّ- إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟
فقال
عليه السلام: «إنّ رجلًا نذر للَّه- عزّ و جلّ- في ابن له: إن هو أدرك أن يحجّ عنه
أو يحجّه فمات الأب و أدرك الغلام بعدُ، فأتى رسول اللَّه الغلامُ، فسأله عن ذلك،
فأمر رسول اللَّه أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه»[4]؛
فإنّ أمر النبي بالحجّ عن الغلام ممّا ترك أبوه ظاهر في إخراجه من أصل تركة الأب.
و
لكن يعارضها صحيحة ضريس السابقة؛ لأنّها صريحة في إخراجه من ثلث التركة.
و
كذا يعارضه صحيحة ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر
للَّه أن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجّنّه إلى بيت اللَّه الحرام، فعافى اللَّه
الابن و مات
[1] - وسائل الشيعة 11: 74، كتاب الحجّ، أبواب وجوب
الحجّ، الباب 29، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 11: 72، كتاب الحجّ، أبواب وجوب
الحجّ، الباب 28، الحديث 3. و يدلّ على ذلك سائر روايات هذا الباب.