(1)،
فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين، فقال أحدهما للعامل: «قارضتُك بحصّتي من
هذه الدراهم»، صحّ مع العلم بمقدار حصّته، و كذا لو كان عنده ألف دينار- مثلًا-
و قال: «قارضتك بنصف هذه الدنانير».
صحّة
المضاربة بالمال المشاع
(1)
1- و الوجه في ذلك أوّلًا: صدق المال- المفروض إعطاؤه في نصوص المقام- على المشاع
عرفاً، كصدقه على المفروز عرفاً بلا فرق بينهما.
و
ثانياً: عدم لزوم الغرر من ذلك؛ لارتفاع الجهالة الموجبة للضرر و الخسران بتعيين
الحصّة و العلم بمقدارها. هذا مع ارتفاع الجهل الناشي من الإشاعة قبل آن ورود
العامل في التجارة بإفراز سهمه المشاع، فيؤول إلى العلم التفصيلي بالمفروز. فلا
يلزم من المضاربة بالمشاع؛ لأنّه نوع من التعيين عرفاً، بعد ما كان مقدار المجموع
معلوماً. و من هنا لا يتصوّر الغرر في المقام، كما قال في المسالك[1]
و الجواهر[2]. هذا
مضافاً إلى عدم خلاف في ذلك كما قال في الجواهر[3].
ثمّ
إنّ الإشاعة تارةً: يكون بين المالك و بين العامل فلا بحث؛ لفرض رضا العامل
بالتصرّف في سهمه، لأنّه المتصرّف بنفسه.