فيتمّ بذلك
هذان الركنان الأساسيان للمضاربة، و هما الربح و العمل. كما أنّه لا عمل في البين
غير التجارة؛ نظراً إلى صدق التجارة على الشراء، فيصدق عرفاً حينئذٍ أنّ العامل
استربح بالتجارة. و لا إجماع تعبّدي في المقام كنظائره.
فالأقوى
صحّة المضاربة فيما إذا صدق على شراء النخيل و الأغنام و ما حصل من الثمرة و
النتاج عنوان التجارة و الاسترباح بها في نظر أهل العرف كما لا يبعد. فإذا صدق ذلك
عرفاً لا ريب في ترتّب أحكام المضاربة، و أمّا لو لم يصدق عنوان التجارة و
الاسترباح بها عرفاً يفسد المعاملة؛ لأنّ العقود تابعة للقصود، و ما قصده المالك
لم يقع. كأن يصدق عرفاً عنوان الرعاية و الفلاحة و الصرافة و الزراعة و نحو ذلك من
العناوين المغايرة للتجارة بمعناها الخاصّ المقصود في باب المضاربة. فتخرج
المعاملة حينئذٍ عن عنوان المضاربة التي قصدها المالك.
و
عليه لا معنى لضمان اجرة مثل عمل العامل على المالك، كما لا يخفى على من لاحظ
مقتضى المضاربة. و بعد تمامية أركان المضاربة و صحّتها لا وجه لدعوى فساد أصل
المعاملة، كما هو واضح، مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من المناقشة في توجيه أصل هذه
الدعوى.