responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94

(مسألة 7): لو دفع إليه مالًا؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على‌ أن تكون الثمرة و النتاج بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة

(1) تكون الثمرة و النتاج لربّ المال، و عليه اجرة مثل عمل العامل.

فيما دفع مالًا بحصّة نماء ما يشتري به‌

(1) 1- وجّه الفساد في الشرائع بأنّ مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح الحاصل من تصرّف العامل في رأس المال. و في مفروض الكلام لم يحصل الربح من عمل العامل، بل إنّما حصل من نماءِ ما اشتراه العامل بالمال المدفوع. و هكذا وجّه الفساد في المسالك‌[1] و الجواهر[2].

و حينئذٍ إذا فسد المضاربة لا بدّ من تحكيم قاعدة تبعية الربح للمال، فيدخل النتاج و الثمرة في ملك صاحب المال. و عليه اجرة مثل عمل العامل؛ لأنّه السبب في إتلاف عمله. فيضمن اجرة مثله بمقتضى قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و قاعدة احترام عمل المؤمن.

و لكن تردّد صاحب الشرائع في الفساد. و وجّه ذلك في الجواهر[3] بوجهين:

أحدهما: وجه المنع و الفساد.

ثانيهما: وجه الجواز و الصحّة، ثمّ قوّى في الختام وجه الفساد.

أمّا وجه الفساد، فهو تحكيم أصل الفساد بعد الشكّ في تناول إطلاقات‌


[1] - مسالك الأفهام 4: 346.

[2] - جواهر الكلام 26: 344.

[3] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست