(مسألة
7): لو دفع إليه مالًا؛ ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج
بينهما، لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة
(1)
تكون الثمرة و النتاج لربّ المال، و عليه اجرة مثل عمل العامل.
فيما
دفع مالًا بحصّة نماء ما يشتري به
(1)
1- وجّه الفساد في الشرائع بأنّ مقتضى المضاربة الاشتراك في الربح الحاصل من تصرّف
العامل في رأس المال. و في مفروض الكلام لم يحصل الربح من عمل العامل، بل إنّما
حصل من نماءِ ما اشتراه العامل بالمال المدفوع. و هكذا وجّه الفساد في المسالك[1]
و الجواهر[2].
و
حينئذٍ إذا فسد المضاربة لا بدّ من تحكيم قاعدة تبعية الربح للمال، فيدخل النتاج و
الثمرة في ملك صاحب المال. و عليه اجرة مثل عمل العامل؛ لأنّه السبب في إتلاف
عمله. فيضمن اجرة مثله بمقتضى قاعدة ضمان الإتلاف بالتسبيب و قاعدة احترام عمل
المؤمن.
و
لكن تردّد صاحب الشرائع في الفساد. و وجّه ذلك في الجواهر[3]
بوجهين:
أحدهما:
وجه المنع و الفساد.
ثانيهما:
وجه الجواز و الصحّة، ثمّ قوّى في الختام وجه الفساد.
أمّا
وجه الفساد، فهو تحكيم أصل الفساد بعد الشكّ في تناول إطلاقات