إنّما كان
بقصد الاسترباح، فإذا لم يحصل له ربح يثبت ضمان اجرة الشبكة على العامل.
و
لكن في المقام نكتتان لا ينبغي الغفلة عنهما:
إحداهما:
أنّه بناءً على كون الصيد لهما لا وجه لاختصاص ضمان الاجرة بالعامل، بل على كلّ من
المالك و العامل ضمان اجرة ما للآخر من العمل و المال. فكما أنّ العامل يضمن اجرة
الشبكة للمالك، فكذلك المالك يضمن اجرة العامل، كما أشار إلى ذلك في المسالك
بقوله: «و حيث يكون الصيد لهما، فعلى كلٍّ منهما اجرة مثل الصائد و الشبكة بحسب ما
أصابه»[1].
ثانيتهما:
أنّه في الفرض المزبور لا وجه لدعوى انصراف إطلاق دليل قاعدة الإتلاف إلى الاجرة
الواقعة بإزاءِ ما استوفاه الصائد من منافع الشبكة لنفسه و عدم ضمانه للواقعة منها
بإزاءِ نصيب صاحب الشبكة، كما قد يتوهّم. و ذلك لعدم دفع المالك الشبكة إلى الصائد
على وجه المجّانية، غاية الأمر دفعها إليه مكتفياً على سهمه من الصيد في عقد
المضاربة أو الشركة أو التوكيل. فإذا لم يتحقّق شيءٌ من هذه العقود تعود الشبكة
إلى مالكه و على الصائد اجرة استعمالها.
و
لا ينافي ذلك ملكية صاحب الشبكة لسهمه بناءً على تأثير نيّة الحائز في ملكية
المحوز لغيره. و هذا الكلام يأتي بعينه في ضمان صاحب الشبكة لُاجرة مثل عمل
الصائد.