،
فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما، أو إلى الصانع
ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما، لم يصحّ و لم يقع مضاربة
(1).
اشتراط
كون الاسترباح بالتجارة
(1)
1- قد وجّه اشتراط كون الاسترباح بالتجارة، بأنّه المتيقّن من مدلول نصوص المقام؛
لما جاءَ في نصوص المضاربة من التعبير بالتجارة و نحوها، كقول أمير المؤمنين عليه
السلام
:
«من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، فليس عليه الضمان»