responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71

(مسألة 2): يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة

، فلو دفع إلى الزارع مالًا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته و يكون الفائدة بينهما، لم يصحّ و لم يقع مضاربة (1).

اشتراط كون الاسترباح بالتجارة

(1) 1- قد وجّه اشتراط كون الاسترباح بالتجارة، بأنّه المتيقّن من مدلول نصوص المقام؛ لما جاءَ في نصوص المضاربة من التعبير بالتجارة و نحوها، كقول أمير المؤمنين عليه السلام‌

: «من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، فليس عليه الضمان»

في صحيحة محمّد بن قيس‌[1].

و في صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول للرجل:

أبتاع لك متاعاً و الربح بيني و بينك، قال: «لا بأس»[2]

. و غير ذلك من نصوص المقام.

و لمّا كان مقتضى القاعدة- كما سبق- عدم استحقاق العامل للربح و فساد عقد المضاربة، و لا بدّ في مخالفة القاعدة من الاقتصار على المتيقّن من مدلول‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 21، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 20، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست