responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70

إن قلت: إذا رضي المالك و العامل كلاهما بإعطاء حظٍّ من الربح إلى الأجنبي، فأيّ دليل على عدم مشروعيته، بعد ما كان الإعطاء عن طيب نفسهما؟

مع شمول إطلاق تجارة عن تراض للمقام. غاية الأمر يدخل في عقد الوكالة المشترط فيه تنصيف الربح أو سهم منه للعامل. و ذلك لأنّ حقيقة المضاربة هي الوكالة، كما قالوا: «إنّ المضاربة وكالة حدوثاً و شركةٌ بقاءً».

قلت: لا مانع لهما من إعطاء مقدار من الربح إلى الأجنبي بعد حصوله هبةً أو سائر وجوه المجّانية. و أمّا بعنوان المضاربة فغير مشروع؛ لعدم دليل على مشروعية المضاربة بهذا المعنى، فليس سبباً شرعياً ناقلًا للملك، و لا سيّما قبل تحقّق الربح حين إنشاء العقد.

و أمّا عقد الوكالة المشترط فيها الربح، و إن كان مشروعاً نافذاً كسائر العقود المشترط فيها ما لا يخالف مقتضى العقد و لا مقتضى الكتاب و السنّة كما نحن فيه، إلّا أنّها غير مقصودة للمالك؛ لفرض كون مقصوده المضاربة، فلا تقع وكالة مشروطة؛ لأنّ ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع.

و ثانياً: دلالة نصوص المقام على كون الربح بين المالك و العامل، و لمّا كانت في مقام تحديد من يستحقّ الربح تدلّ على عدم استحقاق الأجنبي للربح بمفهوم التحديد، كما أنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من التعبير المزبور الوارد في هذه النصوص. هذا مضافاً إلى عدم خلاف في ذلك بين الفقهاء.

نعم، لو كان للغير عمل متعلّق بالتجارة، لا إشكال في استحقاقه للربح؛ لأنّه أحد العاملين حينئذٍ. و لا يعتبر في المضاربة وحدة العامل، كما لا يخفى. و ما ورد من التعبير بأنّ الربح بينهما إنّما هو ناظرٌ إلى جنس العامل، من دون نظر له إلى اعتبار وحدة العامل، كما هو واضح حسب المتفاهم العرفي.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست