responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 56

أحدهما: الخدعة، و منه الغرور و قاعدة «المغرور يرجع إلى من غرّه»، ثانيهما:

الخطر و التعريض إلى الهلكة.

و لكن في اصطلاح الفقهاء، على ما يستفاد من كلماتهم و تعابيرهم الواردة في تفسير هذا الحديث، يراد به الجهالة الموجبة للضرر في المعاملة في حدٍّ تجعل الإقدام بالمعاملة غررياً سفهياً، و هو معرض عنها عند العقلاء، لا مطلق الجهالة، كما هو واضح.

و من هنا لا يشمل المجهول الذي يؤول إلى العلم عن قريب، كما في المضاربة؛ حيث يرتفع الجهل و التردّد للعامل عادةً قبل اشتغاله بالتجارة؛ نظراً إلى أنّ العقلاء لا يعتنون بجهالة الثمن أو المثمن قبل الاشتغال بالمعاملة عملًا، كما هو واضح.

و عليه فعمدة المانع من التمسّك بحديث الغرر في المقام عدم تحقّق مصداق الغرر المنهي عنه في المقام، كما أشار إليه في الجواهر.

هذا مع ما في تحقّق الشهرة القدمائية في خصوص المقام من الإشكال، بعد مخالفة بعضهم و إهمال آخرين منهم عن هذا الشرط، كما أشرنا إليه.

أمّا المعارضة بين الطائفتين، فيشكل تصويرها؛ نظراً إلى أخصّية نصوص المضاربة، و عدم تحقّق الغرر المنهي عنه في مفروض الكلام.

و أمّا الإشكال الثاني فليس بوارد. و ذلك لأنّ لزوم كثرة التخصيص غير معلوم؛ نظراً إلى قلّة وقوع الجهالة الموجبة للغرر و الضرر و السفاهة في المعاملات؛ لأنّ ذلك خلاف الغرض المعاملي المبني عليه إقدام العقلاء على المبادلات و المعاملات، بل الأمر بالعكس، كما هو مقتضى الغرض المعاملي. مع أنّ كلّ من التزم ببطلان البيع الغرري من الفقهاء، لم يُعلم عدم التزامه بذلك في سائر

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست