responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 55

جواب السيد الحكيم و نقده‌

و أجاب عنه في المستمسك أوّلًا: بعدم ثبوت نصٍّ معتمد في النهي عن الغرر.

و ثانياً: بأنّه على فرض وروده لا يمكن الأخذ بإطلاقه لكثرة التخصيص.

و ثالثاً: بأنّه على فرض ثبوته و شموله للمقام و وقوع المعارضة المزبورة، لا تصلح فتوى المشهور للترجيح بها عند المعارضة. و إنّما المرجّح عند تعارض النصوص هو الشهرة الروائية، لا الفتوائية.

و الحقّ أنّ إشكالي الأوّل و الثالث واردان.

أمّا الإشكال الأوّل فوجه وروده أنّ هذه الرواية إنّما وردت بطريقين.

أحدهما:

ما رواه في دعائم الإسلام مرسلًا بقوله روينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الغرر»[1].

ثانيهما:

ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليه السلام قال: «نهى رسول اللَّه عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر»[2].

و سنده ضعيف؛ لوقوع سهل بن زياد و عدّة ممّن لم تثبت وثاقتهم في طريقه.

و لكن يمكن الالتزام بانجبار ضعف سنده بعمل قدماء المشهور. فإنّ الظاهر منهم الحكم ببطلان أيّة معاملة غررية، بلا فرق بين أنواع المعاملات. و أمّا عدم حكمهم أحياناً بإخلال بعض ما قيل بكونه موجباً للغرر، فإنّما لأجل التشكيك في تحقّق موضوع الغرر.

هذا من جهة السند، و أمّا دلالة، فقد جاءَ لفظ الغرر في اللغة بمعنيين:


[1] - دعائم الإسلام 2: 21.

[2] - وسائل الشيعة 17: 447، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست