و
أجاب عنه في المستمسك أوّلًا: بعدم ثبوت نصٍّ معتمد في النهي عن الغرر.
و
ثانياً: بأنّه على فرض وروده لا يمكن الأخذ بإطلاقه لكثرة التخصيص.
و
ثالثاً: بأنّه على فرض ثبوته و شموله للمقام و وقوع المعارضة المزبورة، لا تصلح
فتوى المشهور للترجيح بها عند المعارضة. و إنّما المرجّح عند تعارض النصوص هو
الشهرة الروائية، لا الفتوائية.
و
الحقّ أنّ إشكالي الأوّل و الثالث واردان.
أمّا
الإشكال الأوّل فوجه وروده أنّ هذه الرواية إنّما وردت بطريقين.
أحدهما:
ما
رواه في دعائم الإسلام مرسلًا بقوله روينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم
السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الغرر»[1].
ثانيهما:
ما
رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الرضا عن آبائه عن عليّ عليه السلام قال: «نهى
رسول اللَّه عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر»[2].
و
سنده ضعيف؛ لوقوع سهل بن زياد و عدّة ممّن لم تثبت وثاقتهم في طريقه.
و
لكن يمكن الالتزام بانجبار ضعف سنده بعمل قدماء المشهور. فإنّ الظاهر منهم الحكم
ببطلان أيّة معاملة غررية، بلا فرق بين أنواع المعاملات. و أمّا عدم حكمهم أحياناً
بإخلال بعض ما قيل بكونه موجباً للغرر، فإنّما لأجل التشكيك في تحقّق موضوع الغرر.
هذا
من جهة السند، و أمّا دلالة، فقد جاءَ لفظ الغرر في اللغة بمعنيين: