responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 40

نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروّه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقاً، و إلى البعض لو عجز عنه على الأقوى‌ (1).

و ذلك لعدم كون مثل هذه المضاربة مأذوناً من جانب المالك؛ حيث إنّ إذن المالك إنّما تعلّق بمجموع مال القراض الذي أعطاه للعامل، من حيث هو المجموع بمقتضى غرضه المعاملي، فلم تكن المضاربة ببعض المال و ركود بعض آخر منه متعلّق غرضه. فينكشف بذلك أنّ ما وقع لم يكن مقصوده، و إنّما العقود تابعة للقصود. و لا سيّما أنّ العقود الإذنية- مثل المضاربة و الوكالة و العارية- بحاجة إلى صدور الإذن من المالك، و المفروض في المقام انتفاؤه، كما عرفت.

فيما طرأ العجز في الأثناء

(1) 1- أمّا بطلان عقد المضاربة من حين طروّ عجز العامل عن التجارة بجميع المال في الأثناء، فالوجه فيه ما سبق بيانه آنفاً، من انتفاء الغرض المعاملي حينئذٍ و خروجها عن التجارة عن تراضٍ؛ لعدم رضاية المالك باستمرار هذه المعاملة حينئذٍ، بل لانتفاء حقيقة المضاربة و روحها الذي هو عمل العامل.

و أمّا بطلانها بالنسبة إلى البعض إذا عجز عنه خاصّةً فقد سبق آنفاً بيان وجهه، فلا نعيد. و لا فرق في ذلك بين عدم القدرة من أوّل الأمر و بين طروّ العجز في الأثناء.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست