responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 318

ذلك من الفقهاء الفحول كما في التذكرة و التحرير و جامع المقاصد و المفتاح‌[1].

و قد أجاد في جامع المقاصد لتقريب الاستدلال في المقام؛ حيث قال:

«و ذلك لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتّب وجوب الردّ عليه؛ لعموم قوله عليه السلام:

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»

و لأنّ العامل يدّعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب بدله، و المالك ينكره»[2].

مرجع الدعوى و مقتضى القاعدة في صورة حصول الربح‌

و أمّا لو كانت التجارة رابحة فمرجع دعوى المالك إلى استحقاقه نصف الربح، و هو موافق لأصل تبعية الربح للمال، و من هنا قيل: إنّ المضاربة على خلاف مقتضى الأصل. كما أنّ دعواه القراض موافقة لأصالة عدم انتقال ماله إلى الغير.

و لمّا كان موضوع الدعوى جلب الربح، لا دفع الضمان، تجري قاعدة التبعية المزبورة و لا مورد لأصالة عدم صدور الإذن؛ لأنّ المالك نفسه يعترف بالإذن. و أمّا دعوى العامل القرض مخالف لأصالة بقاء المال على ملك مالكه و عدم انتقاله إلى ملك الغير. فعليه أن يُثبت دعواه بالبيّنة، و إلّا احلف المالك.

و مرجع دعوى العامل إلى نفي استحقاق المالك لنصف الربح، و هو خلاف مقتضى قاعدة التبعية و أصالة لحوق الربح إلى رأس المال.

هذا في النصف الذي يدّعيه المالك. و أمّا النصف الآخر، فيعطى إلى المالك بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال؛ حيث إنّ العامل يعترف بعدم المضاربة، و لم يُقم بيّنة على إثبات القرض و الأصل عدمه؛ لأنّه متضمّن لنقل المال إلى ملك العامل‌


[1] - مفتاح الكرامة 7: 520/ السطر 31.

[2] - جامع المقاصد 8: 174.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست