ذلك من الفقهاء الفحول كما في التذكرة و التحرير
و جامع المقاصد و المفتاح[1].
و قد أجاد في جامع المقاصد لتقريب الاستدلال في المقام؛ حيث قال:
«و ذلك لأنّ الأصل في وضع اليد على مال الغير ترتّب وجوب الردّ عليه؛
لعموم قوله عليه السلام:
«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»
و لأنّ العامل يدّعي على المالك كون ماله في يده على وجه لو تلف لم يجب
بدله، و المالك ينكره»[2].
مرجع الدعوى و مقتضى القاعدة في صورة حصول الربح
و أمّا لو كانت التجارة رابحة فمرجع دعوى المالك إلى استحقاقه نصف الربح،
و هو موافق لأصل تبعية الربح للمال، و من هنا قيل: إنّ المضاربة على خلاف مقتضى
الأصل. كما أنّ دعواه القراض موافقة لأصالة عدم انتقال ماله إلى الغير.
و لمّا كان موضوع الدعوى جلب الربح، لا دفع الضمان، تجري قاعدة التبعية
المزبورة و لا مورد لأصالة عدم صدور الإذن؛ لأنّ المالك نفسه يعترف بالإذن. و أمّا
دعوى العامل القرض مخالف لأصالة بقاء المال على ملك مالكه و عدم انتقاله إلى ملك
الغير. فعليه أن يُثبت دعواه بالبيّنة، و إلّا احلف المالك.
و مرجع دعوى العامل إلى نفي استحقاق المالك لنصف الربح، و هو خلاف مقتضى
قاعدة التبعية و أصالة لحوق الربح إلى رأس المال.
هذا في النصف الذي يدّعيه المالك. و أمّا النصف الآخر، فيعطى إلى المالك
بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال؛ حيث إنّ العامل يعترف بعدم المضاربة، و لم يُقم
بيّنة على إثبات القرض و الأصل عدمه؛ لأنّه متضمّن لنقل المال إلى ملك العامل