responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 317

بالقرض و العامل منكر لذلك. فعلى المدّعي- و هو المالك- إقامة البيّنة، و إلّا يقدّم قول المنكر- و هو العامل- بيمينه. و مقتضى ذلك ثبوت القراض و نفي الضمان عن العامل.

و أمّا احتمال تقديم قول المالك حينئذٍ بلحاظ قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» و كون يد العامل أمانيةً غير ضامنة بحاجة إلى الإثبات بالدليل. فما دام لم يقم البيّنة على ذلك تُحكّم قاعدة ضمان اليد.

فيمكن المناقشة فيه: بأنّ موضوع قاعدة ضمان اليد هو اليد العادّية و ليس منها شي‌ءٌ من القرض و القراض.

نعم، القرض هو التمليك على وجه التضمين فإذا ثبت يثبت الضمان لأجل ذلك، و لكنّك عرفت أنّ دعوى القرض خلاف أصالة بقاء المال على ملك المالك.

و لكن يمكن دفع هذه المناقشة: بأنّ مقتضى دعوى القرض من المالك و المتفاهم منه عدم إذنه للعامل بالتصرّف في ماله بعنوان القراض.

و بعبارة اخرى مرجع دعواه القرض إلى عدم صدور غير القرض منه.

و ظاهره إنكار الإذن للمضاربة. و أمّا عدم ثبوت القرض لعدم البيّنة من المالك، فلا يستلزم صدور الإذن منه بالمضاربة، بل ظاهر دعواه إنكار صدور الإذن منه بالقراض لو لا القرض. و الملاك في اليد العادّية- التي هي موضوع الضمان- كون الاستيلاء على مال الغير و التصرّف فيه بغير إذن المالك.

و حينئذٍ نقول: إنّ أصالة عدم صدور الإذن في التصرّف من المالك موافق لدعوى المالك، فهو المنكر. و يقدَّم قوله بيمينه و على العامل المدّعي لصدور الإذن من المالك إثبات دعواه بالبيّنة.

و الظاهر أنّ هذا البيان مراد من تمسّك في المقام بقاعدة ضمان اليد، كما يظهر

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست