و أمّا قوله
في المسالك في ردّ ذلك: أنّه يضعَّف بأنّ إذن المالك فيه إنّما كان على طريق
الاستيفاء لا مطلقاً، بدلالة القرائن، و لاقتضاء الخبر ذلك.
ففيه:
أنّ ذلك إنّما يتمّ مع الاستمرار على العقد المذكور، لا مع فسخه، سيّما إذا كان
الفاسخ له هو المالك.
و
بالجملة فإنّ مقتضى عقد القراض و الإذن فيه هو جميع ما ذكره. و أمّا بعد فسخه،
فدعوى كون ذلك الإذن يقتضي ما ذكروه. مع الحكم ببطلان العقد بالفسخ محل المنع؛
لاختلاف الحالين، و تغاير الحكمين من جميع الجهات، و من جملتها هذا الموضع، و
المانع مستظهر. و أمّا دعواه اقتضاءُ الخبر ذلك فهو أضعف؛ لما عرفت، و لو تمّ
الاستدلال بهذا الخبر على ما ذكروه، للزم منه أيضاً جريان ذلك في الوكيل، إذا
اشترى بإذن موكّله عروضاً ثمّ عزله الموكّل عن الوكالة، فإنّه يجب عليه بيع تلك
العروض، و تنقيد الثمن، و الردّ على المالك، كما قبضه منه، و لا قائل بذلك فيما
أعلم، و هم قد صرّحوا- كما تقدم- بأنّ عقد القراض يتضمّن الوكالة، بل هو وكالة في
الأوّل كما تقدّم في كلام العلّامة و غيره، مع أنّه لم يصرّح أحد منهم في الوكالة
بذلك، بل الظاهر أنّه متى عزله الموكّل امتنع تصرّفه، سواء كان المال نقداً أو
عروضاً»[1].
و
ممّن قال بعدم الوجوب صاحب الجواهر فإنّه بعد ردّ استدلال القائل بالوجوب قال:
«فالمتّجه حينئذٍ أيضاً عدم الوجوب»[2] و منهم
السيد اليزدي في العروة و تبعه في ذلك السيد الحكيم[3].