responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274

أنّ دلالته إنّما تتمّ في اليد العادية، لا المأذونة كما في المقام؛ لفرض إذن المالك.

نعم، إنّما يرتفع الإذن بالفسخ، و لكنّ المال المأخوذ ليس حينئذٍ في يده، بل في يد المديون و في ذمّته بصورة الدين. فعلى المديون أن يؤدّيه إلى المالك؛ لأنّه ضامن في الحقيقة بالضمان المعاوضي و لمّا كان المبيع ملك المالك و انتقل إليه بالبيع فيجب عليه ردّ ثمنه إلى المالك. و لو كان أنقص من مال القراض بالوضيعة و خسران المعاملة فلا ضمان حينئذٍ على العامل كما هو واضح، إلّا إذا كان هناك ربح فيجبر بالربح.

و أمّا قضية الشرط في ضمن العقد فإنّما هي ثابتة بمقتضى المضاربة ما دامت باقية، دون ما إذا انتفت و انتقضت بالفسخ. و لمّا كان ملاك ارتفاع الضمان و وجوب الاستيفاء و أداءُ الدين و استحصاله عن العامل، انتفاء المضاربة و انقضاؤه بالفسخ لا يفترق في ذلك بين كون الفاسخ مالكاً أو عاملًا، و لا بين وجود ربح في الدين و بين عدمه.

فالأقوى في المقام ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره وفاقاً لجماعة من فحول الفقهاء، منهم المحقّق الكركي؛ حيث ردّ العلّامة بعد نقل قوله عن التذكرة.

تأييد السيد الماتن بكلمات الفقهاء الفحول‌

و ممّن اختار عدم الوجوب هو المحدّث البحراني. و لقد أجاد في ردّ استدلال القائلين بالوجوب. و ينبغي نقل نصّ كلامه بطوله لما فيه من المنفعة.

قال قدس سره: «و قولهم: إنّ المضاربة تقتضي ردَّ رأس المال على صفته مسلّم مع الاستمرار على العقد، و أمّا مع فسخه سيّما إن كان الفاسخ هو المالك، فهو ممنوع و الأصل عدم الوجوب، و براءة الذمّة منه، و هو أقوى دليل حتّى يقوم الدليل الواضح على خلافه.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست