عن أخيه
أبي الحسن عليه السلام: قال في المضارب: «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. و
إذا قدم بلده، فما أنفق، فهو من نصيبه»[1]
. و
مثله معتبرة السكوني.
فإنّ
قوله عليه السلام:
«فهو
من جميع المال»
ظاهرٌ
في عدم جواز أخذ نفقة السفر من خصوص مال القراض، بل معناه أن يأخذها من مجموع أصل
المال و الربح. فإذا أخذها من مال القراض يستثني مقداره من المجموع و يردّه إلى
صاحبه. ثمّ يقسّم الباقي- و هو الربح الحاصل- بينهما على حسب ما اتّفقا عليه. و قد
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في المسألة العشرين.
و قد
اتّضح بذلك موافقة ما أفتى به السيد الماتن لفتوى الأصحاب، كما هو مدلول النصّ
الوارد في المقام.
و
أمّا ما قال به في الرياض- مضافاً إلى مخالفته لفتوى الأصحاب، كما تعجّب منه صاحب
الجواهر- مخالفٌ لما استقرّ عليه السيرة القطعية من المتشرّعة و غيرهم في باب المضاربة،
كما أنّه خلاف ما دلّ عليه صحيح عليّ بن جعفر و موثّق السكوني.
الرابع:
الإجماع كما أشار إليه في الجواهر بقوله: «نعم إن لم يكن ثمَّ إجماع، أمكن القول
بأنّ النفقة إنّما تكون للعامل، حيث يكون ربح في المال يحتملها، أو بعضها، فتخرج
حينئذٍ منه على المالك و المضارب، و إلّا فلا نفقة له، كما أنّ نفقته حال الحضر من
نصيبه خاصّة، و لعلّه أوفق بالأصل و النصّ، إلّا إنّا لم نجده قولًا لأحد. و إن
أراد ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالباً لتعيينهم، كما لا يخفى على من
لاحظ و تأمّل»[2].
[1] - وسائل الشيعة 19: 24، كتاب المضاربة، الباب 6،
الحديث 1.