responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 224

و لا تكون التجارة رابحة في نظر أهل العرف. و من هنا جرت سيرة التجّار في تجاراتهم و معاملاتهم على عزل رأس المال و تفكيك ما يعادله ممّا حصل بالتجارة أوّلًا، فلو بقي بعد ذلك شي‌ءٌ- زائداً على ذلك- يرون التجارة رابحة. و لأجل ذلك- فيما إذا لم يبق في ختام التجارة شي‌ءٌ أزيد ممّا يجبر به نقصان رأس المال- لو سألت التاجر: هل ربحت في هذه التجارة شيئاً؟ يجيب: لا، و إنّما حصل فيها مقدار ينحفظ به أصل مالي. و صحّة سلب عنوان الربح حينئذٍ دليل على اعتبار جبران الخسارة في صدق عنوانه حقيقةً في نظر أهل العرف. و يفهم هذا التعليل من كلام صاحب الجواهر[1] أيضاً.

الثاني: السيرة القطعية، كما عن بعض الأعلام‌[2] بدعوى استقرارها على أداء العامل اجرة ذهابه إلى خارج البلد من مال القراض من حين شروع التجارة، قبل ظهور شي‌ءٍ من الربح. بل جرت سيرتهم على أخذ نفقات نفسه من المأكل و المشرب و المسكن في السفر مدّة إقامته في تلك البلدة التي سافر إليها، بل و أخذ سائر نفقات التجارة من رأس المال قبل ظهور الربح، ثمّ جبرانها بالربح الحاصل قبل تقسيمه و لم يرد من الشارع ردع في ذلك. و إنّما ورد الردع منه عن ذلك في الحضر- لو جرت السيرة المزبورة فيه، و هو بعيدٌ- بل ورد منه ما يدلّ على إمضائه لهذه السيرة في السفر كما يدلّ عليه النصّ الوارد في المقام.

و لكن في جريان هذه السيرة في المصارف الشخصية غير المرتبطة بالتجارة- كأخذ الهدايا و الجوائز- نظرٌ، تقدّم الكلام فيه في المسألة العشرين.

الثالث: بعض ما ورد من النصوص في المقام؛ مثل صحيح‌

عليّ بن جعفر


[1] - جواهر الكلام 26: 346.

[2] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 55.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست