responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192

التي عيّنها للعامل، و هو لم يدخل في العمل، إلّا على هذا الوجه، فلا يستحقّ سواه.

و يدلّ على القول الأوّل‌

ما رواه الكليني في الصحيح عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: في المضارب: «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه»[1].

و عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في المضاربة ...

الحديث.

و رواه في الفقيه‌[2] مرسلًا قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مثله‌

. و به يظهر قوّة القول المشهور، و أنّه المؤيّد المنصور، فلا يلتفت إلى هذه التخريجات الضعيفة، و التعليلات السخيفة، كما عرفت في غير مقام»[3].

و قد عرفت من كلامه أنّه استدلّ لقول المشهور بالنصّ و لم يشر إلى مقتضى القاعدة.

كلام صاحب الجواهر

و في الجواهر: «و لا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئاً من مال القراض و إن قلّ، حتّى فلس السقاء، لأصالة حرمة التصرّف في مال الغير.

نعم، له أن ينفق في حال السفر كمال نفقته من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك ممّا هو داخل في النفقة من أصل المال على الأظهر الأشهر، بل المشهور، في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في محكي الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ... و نحوه خبر السكوني‌


[1] - الكافي 5: 241/ 5.

[2] - الفقيه 3: 144؛ وسائل الشيعة 19: 24، كتاب المضاربة، الباب 6.

[3] - الحدائق الناضرة 21: 210.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست