التي عيّنها
للعامل، و هو لم يدخل في العمل، إلّا على هذا الوجه، فلا يستحقّ سواه.
و
يدلّ على القول الأوّل
ما
رواه الكليني في الصحيح عن عليِّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: في
المضارب: «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه»[1].
و
عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في
المضاربة ...
الحديث.
و
رواه في الفقيه[2] مرسلًا
قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مثله
. و
به يظهر قوّة القول المشهور، و أنّه المؤيّد المنصور، فلا يلتفت إلى هذه التخريجات
الضعيفة، و التعليلات السخيفة، كما عرفت في غير مقام»[3].
و
قد عرفت من كلامه أنّه استدلّ لقول المشهور بالنصّ و لم يشر إلى مقتضى القاعدة.
كلام
صاحب الجواهر
و
في الجواهر: «و لا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئاً من مال القراض و إن قلّ، حتّى
فلس السقاء، لأصالة حرمة التصرّف في مال الغير.
نعم،
له أن ينفق في حال السفر كمال نفقته من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك ممّا
هو داخل في النفقة من أصل المال على الأظهر الأشهر، بل المشهور، في التذكرة نسبته
إلى علمائنا، بل في محكي الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجّة بعد صحيح عليّ بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ... و نحوه خبر السكوني