responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191

قوله: «لأنّه بسفره انقطع إلى العمل في مال القراض» تعليل بمقتضى القاعدة لإثبات كون النفقة على المالك. و حاصله: أنّ سفر العامل لمّا كان لأجل العمل في مال القراض و تمحّضه في المضاربة و التجارة به و انقطاعه إلى ذلك، يقتضي ذلك كون نفقة السفر من مال القراض، و بالمآل على المالك.

و بعبارة اخرى: لمّا كان الغرض الغائي من سفره و الدّاعي إليه هو التجارة بمال القراض و العمل فيه للمضاربة التي اقترحها المالك إليه، يكون مقتضاه كون نفقة السفر على المالك.

و أمّا توضيح سائر فقرات كلامه فسيتّضح لك في تحرير كلمات سائر الفقهاء.

كلام صاحب الحدائق‌

و قال في الحدائق: «المشهور بين الأصحاب أنّ جميع ما ينفقه في السفر للتجارة من رأس المال، سواءٌ كانت النفقة زائدةً على نفقة الحضر أو ناقصة أو مساوية، و كلّ ما يحتاج إليه للأكل و الشرب لنفسه و دوابّه و خدّامه حتّى القِرَب و الجواليق و نحوهما، إلّا أنّها بعد انتهاء السفر و الاستغناء عنها يكون كلّ ذلك من أصل المال، سواءٌ حصل له الربح أم لا.

و قيل: إنّه لا يخرج من أصل المال، إلّا ما زاد على نفقة الحضر؛ للإجماع على أنّ نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب أيضاً عليه، و الزائد على ذلك من مال القراض، و أيّد ذلك بعضهم بأنّه إنّما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أمّا غيرها فسواء كان مسافراً أم حاضراً لا بدّ منها، فلا يكون من مال القراض.

و قيل: إنّ نفقة السفر كلّها على العامل كنفقة الحضر، و علِّل بأنّ الربح مال المالك، و الأصل أن لا يتصرّف فيه، إلّا بما دلّ عليه الإذن، و لم يدلّ إلّا على الحصّة

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست