responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 174

نعم لو استأجر لما يتعارف فيه مباشرة العامل بنفسه كانت عليه الاجرة (1).

(مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على‌ ما يراه من المصلحة

(2)؛

عدم استحقاق الاجرة لو استأجر ما تعارف فيه المباشرة

(1) 1- و ذلك لأنّ العمل حينئذٍ كان من وظيفة نفسه بالمباشرة حسب اقتضاء المضاربة و تبانيه مع المالك؛ حيث إنّ مقتضى عقد المضاربة تولّي العامل بنفسه للتجارة و العمل، إلّا ما جرت عادة العرف على الاستيجار عليه. و الذي التزم به المالك و العامل و تبانيا عليه، هو ما اقتضاه عقد المضاربة. فما كان مغايراً لمقتضاه خارجٌ عمّا التزما به و تبانيا عليه، و تصرُّفٌ في مال المالك بغير إذنه، فيكون العامل ضامناً للُاجرة المدفوعة. و ذلك لأنّه لم يكن الاستيجار حينئذٍ مورد إذن المالك و لا داخلًا في التزامه، فيضمن العامل لما تصرّف في ماله بغير إذنه فيجب عليه دفع ما أعطاه من الاجرة من كيسه. و هذا بخلاف ما لو باشر ما جرت العادة على الاستيجار فيه؛ حيث لم يتصرّف في مال المالك بغير إذنه حينئذٍ، بل إنّما صدر منه العمل باقتضاء المضاربة التي اقترحها المالك إليه.

جواز الاتّجار للعامل كيف شاء عند إطلاق العقد

(2) 2- و ذلك لما سبق آنفاً من أنّه مقتضى أمر المالك و إطلاق إذنه للعامل بالتجارة. فإنّ إطلاق إذنه للعامل بالتجارة يقتضي جواز التصرّف له في مال القراض بأيّ نحو جرت عليه عادة أهل العرف؛ نظراً إلى انصراف إذنه إلى ما هو المتعارف في التجارة من التصرّفات و التقلّبات بالمباشرة أو غيرها، كما أنّ مقتضى إذنه‌

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست