responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173

بل لو باشر مثل هذه الامور هو بنفسه لا بقصد التبرّع، فالظاهر جواز أخذ الاجرة (1).

استحقاق الاجرة لو باشر ما تعارف فيه الاستيجار

(1) 1- قد يوجّه عدم استحقاقه الاجرة حينئذٍ؛ بأنّ عمله بالمباشرة لمّا كان على خلاف المعتاد المبنيّ عليه عقد المضاربة، فكأنّه خالف بذلك الشرط الضمني المعلّق عليه إذن المالك. فلم يكن عمله مأذوناً من جانب المالك. فهو بالمباشرة أسقط احترام عمله و أهدره.

و لكنّ الأقوى ضمان المالك لُاجرة عمله كما يظهر من السيد الماتن قدس سره؛ لقاعدتي الإتلاف بالتسبيب و احترام عمل المسلم.

و ذلك لأنّ عمل العامل لم يصدر منه بإقدام نفسه بغير دعوة المالك و خارجاً عن مقتضى المضاربة، و لا عن تبرّع، كما هو مفروض الكلام. بل إنّما صدر منه العمل بدعوة المالك و باقتضاء المضاربة؛ حيث إنّ المالك هو الذي دعى العامل إلى المضاربة و أذنه بالتجارة. و مقتضى إذنه و إن كان إذن العامل في الاستيجار و دفع الاجرة بإزائه، إلّا أنّ انصراف أمره إلى ذلك و اقتضائه له إنّما هو لأجل جريان العادة على الاستيجار في ذلك العمل الخاصّ، و إلّا فمقصوده الأصلي- الذي تعلّق به الإذن حقيقةً هو الإتيان بذات العمل و تحقّق التجارة بها. و مقتضى إطلاق هذا الإذن عدم الفرق بين كون الأجير هو العامل أو غيره، مع أنّه لا فرق بحال المالك على أيّ حال؛ حيث كان عليه دفع اجرة العمل و لو كان صادراً من الأجير. و بهذا البيان اتّضح فساد القول بعدم جواز أخذ الاجرة للعامل حينئذٍ بدعوى كون عمله خارجاً عن مقتضى عقد المضاربة.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست