و إن كان
المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، و لا يبعد لزوم العمل عليهما (1)،
لما
ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة؟
(1)
1- إنّ اشتراط عدم الفسخ في ضمن عقد المضاربة، كاشتراطه في ضمن أيّ عقد آخر تارةً:
يكون على نحو شرط النتيجة؛ بأن كان الشرط فيه عدم مالكيته للفسخ، فقد تقدّم الكلام
فيه آنفاً، و عرفت ما هو مقتضى التحقيق فيه.
و
اخرى: يكون على نحو شرط الفعل بأن كان الشرط ترك الفسخ، فيلتزم المتعاقدان أن لا
يفسخا العقد.
و
حينئذٍ لا إشكال في جواز هذا الشرط؛ حيث إنّه لا يسلب به مالكية العاقد للفسخ حتّى
ينافي مقتضى المضاربة فيفسد لأجل ذلك. بل إنّما هو يوجب الالتزام بترك الفسخ
خارجاً. و لا إشكال في جوازه؛ حيث إنّه مقتضى اختياره و قدرته على فعل الفسخ، فله
إعمال قدرته على ذلك و هو على نحوين. أحدهما: إعمالها بعد إنشاء عقد المضاربة في
أثناء عمل العامل. ثانيهما: إعمالها حين إنشاء العقد على نحو التزامه بترك الفسخ.
اللّهم
إلّا أن يقال: إنّ ذلك أيضاً يستلزم سلب قدرته على الفسخ، فلا فرق بينه و بين
النحو الأوّل من الشرط بالمآل.
و
الجواب: أنّ هذا العارض، إنّما نشأ من إعمال قدرته و اختياره ترك الفسخ، و لكن ذلك
كان موجباً لسلب قدرته و زوال اختياره و مالكيته للفسخ من بدءِ انعقاد العقد. و من
هنا ينافي مقتضى المضاربة.