responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 130

و إن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، و لا يبعد لزوم العمل عليهما (1)،

لما ذا يجوز شرط الفعل دون شرط النتيجة؟

(1) 1- إنّ اشتراط عدم الفسخ في ضمن عقد المضاربة، كاشتراطه في ضمن أيّ عقد آخر تارةً: يكون على نحو شرط النتيجة؛ بأن كان الشرط فيه عدم مالكيته للفسخ، فقد تقدّم الكلام فيه آنفاً، و عرفت ما هو مقتضى التحقيق فيه.

و اخرى: يكون على نحو شرط الفعل بأن كان الشرط ترك الفسخ، فيلتزم المتعاقدان أن لا يفسخا العقد.

و حينئذٍ لا إشكال في جواز هذا الشرط؛ حيث إنّه لا يسلب به مالكية العاقد للفسخ حتّى ينافي مقتضى المضاربة فيفسد لأجل ذلك. بل إنّما هو يوجب الالتزام بترك الفسخ خارجاً. و لا إشكال في جوازه؛ حيث إنّه مقتضى اختياره و قدرته على فعل الفسخ، فله إعمال قدرته على ذلك و هو على نحوين. أحدهما: إعمالها بعد إنشاء عقد المضاربة في أثناء عمل العامل. ثانيهما: إعمالها حين إنشاء العقد على نحو التزامه بترك الفسخ.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ذلك أيضاً يستلزم سلب قدرته على الفسخ، فلا فرق بينه و بين النحو الأوّل من الشرط بالمآل.

و الجواب: أنّ هذا العارض، إنّما نشأ من إعمال قدرته و اختياره ترك الفسخ، و لكن ذلك كان موجباً لسلب قدرته و زوال اختياره و مالكيته للفسخ من بدءِ انعقاد العقد. و من هنا ينافي مقتضى المضاربة.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست