عدم ثبوت
ملك الفسخ؛ و حيث إنّه ثابت بمقتضى ذات العقود الإذنية الجائزة، يستلزم ذلك عدم
إذن المالك بالمضاربة.
فهو
راجع في الحقيقة إلى الأمر الأوّل من وجهي الاستدلال على فساد العقد بفساد الشرط.
و لكنّه خلاف ما بنى عليه هذا العلم في محلّه[1]،
من أنّ المعلّق عليه في جميع موارد الاشتراط إنّما هو الالتزام بإيجاد الشرط، لا
حصوله خارجاً. و حيث إنّ المعلّق عليه حاصل دائماً فالمعلّق- و هو الرضا المعاملي-
حاصل في مطلق موارد الاشتراط، و أنّ كشف الخلاف في موارد عدم تحقّق الشرط من باب
تخلّف الدواعي، و لا ربط لذلك بعدم حصول المعلّق عليه، حتّى يستلزم بطلان العقد؛
لأنّ الذي لم يحصل في الخارج هو سلب الملكية و لزوم العقد. و أمّا الالتزام بكونه
ممنوعاً عن الفسخ أمرٌ نفساني حاصل حين الاشتراط.
هذا
مع أنّ عدم تحقّق الفسخ في الخارج- الذي هو الغرض الأصلي من اشتراط سلب الملكية و
القدرة على الفسخ- لا ينافي مقتضى ذات العقد الجائز، بعد ما كان اشتراط ذلك راجعاً
إلى إعمال اختيار الفسخ؛ لأنّ معنى القدرة عليه أنّه إن شاء منع نفسه من الفسخ و
يلتزم بسقوط حقّ الفسخ عن نفسه. و عليه فاختيار المالك أو العامل سقوط حقّ الفسخ
عن نفسه لا منافاة بينه و بين جواز عقد المضاربة، بل اشتراط سقوط حقّ الفسخ و حصول
المعلّق عليه بترك الفسخ مترتّب على جواز عقد المضاربة؛ لأنّه إعمال لاختياره على
الفسخ، كما قلنا.