responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 87

و أمّا دعوى انحلال عقد الإجارة في مثل المقام إلى إجارتين و جعل ذلك ملاك الفرق بين المقام و بين صفقة البيع، فهي غير وجيهة، بعد تباني المستأجر و الأجيرين على وقوع مجموع العملين بعنوان عمل واحد بإزاء مجموع الاجرة. بل لا فرق بين المقام و بين الصفقة في البيع من هذه الجهة، بل حتّى لو كان منصرف الإجارة في مفروض الكلام إرادة توزيع الاجرة بين العاملين نصفين متساويين، لا تنحل الإجارة إلى إجارتين لما قلنا، من تباني الأجيرين على كون مجموع العملين- بعنوان عمل واحد- معوّضاً. و عليه فمقتضى التحقيق في المقام صحّة الإجارة.

هذه الشركة من قبيل الشركة في الأموال لا الأبدان‌

أمّا الجهة الثانية: و هي أنّ الشركة في مفروض الكلام من قبيل الشركة في الأموال، لا الشركة في الأعمال كما لعلّه يوهمه جمع العملين و وقوعهما لمستأجر واحد.

و الوجه في ذلك أنّ الأجيرين إنّما يستحقّان و يملكان اجرة عملهما بعقد الإجارة على وجه الشركة. و هي تصير بذلك مالًا لهما و بحاجة إلى التقسيم و التفكيك. ففي الحقيقة تكون الشركة في الأموال، لا الأعمال.

و قد سبق أنّ الشركة في الأعمال هي متحقّقة بعقد الشركة، مبنيّاً على كون اجرة عمل كلٍّ من المتعاقدين مشتركاً بينهما، قبل أن يكون هناك أيّ سبب شرعي للشركة. و ليس المقام من قبيل ذلك؛ حيث لم تتحقّق شركة بعقد الشركة قبل عقد الإجارة، بل إنّما الشركة حصلت بعقد الإجارة للأجيرين اللّذين هما أحد طرفي العقد.

و إنّما اعتُبرت الاجرة هاهنا مالًا بخلافها في شركة الأعمال؛ لأنّ الاجرة هاهنا دخلت في ملك الأجير بسبب ناقل شرعي- و هو عقد الإجارة- فصارت مالًا.

و هذا بخلاف شركة الأعمال؛ حيث لم يتحقّق هناك سببٌ ناقل لتصير

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست