و
عليه فقياس المقام ببيع الصفقة مع الفارق. و بهذا التوجيه فرّق هذا العَلَم بين
المقامين و حكم ببطلان الإجارة في مفروض الكلام بمقتضى القاعدة.
ثمّ
إنّه قدس سره صار بصدد تصحيح الإجارة في المقام، بتوجيه: أنّ المنصرف عرفاً من
إجارة شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة، إرادة تنصيف الاجرة بينهما.
فمرجعها
إلى إجارة كلٍّ منهما بإزاء نصف الاجرة. و من هنا يكون اجرة كلٍّ منهما معلومة
لكلّ من المستأجر و الأجير. و لا يُعتنى بزيادة عمل أحدهما عن عمل الآخر.
و
أمّا الجهة الثانية: لو وقعت الإجارة مبنيّةً على توزيع الاجرة بينهما بنسبة
العملين بطلت؛ للجهل بمقدار ما يملِّكه كلّ من المستأجر و الأجيرين للآخر. و لا يكفي
العلم بالمجموع في مثل المقام؛ نظراً إلى انحلاله إلى عقدين. هذا تحرير كلام هذا
العَلَم في المقام.
و
فيه: أنّ اعتبار العلم بمقدار اجرة كلِّ واحد من الأجيرين و كذا مقدار منفعة عمل
كلّ منهما في مفروض الكلام، لا وجه له، إلّا لزوم الغرر و الضرر الناشئين من الجهل
بذلك.
و
مقتضى التأمّل و الإنصاف عدم لزوم الغرر و الضرر بعد ما كان مجموع الاجرة معلوماً،
سواءٌ كانت الشركة بينهما على التنصيف، أو كانت بنسبة عمل كلٍّ منهما إلى مجموع
العملين، كما يرتفع الغرر بمعلومية نسبة ما يستحقّه كلٌّ من المالك و العامل من
الربح في المضاربة. و كذا في المقام إذا كانت الشركة بعقد الجعالة، كما اعترف به
هذا العَلَم في المقام[1]. و السرّ
في ذلك أنّ العلم بنسبة سهم كلّ واحد من طرفي أو أطراف العقد رافع للغرر عند
العقلاء.