responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85

و حاصل التعليل أنّ المعتبر في صحّة البيع و مشروعيته علم المتعاقدين بمجموع العوض الواقع بإزاءِ مجموع المعوّض، لا بآحاد أجزائه. و كذلك في المقام؛ حيث إنّ المعوّض منفعة مجموع العملين، و بإزائها تدفع الاجرة، لا بإزاء منفعة كلّ واحدٍ من العملين على حدة. و اجرة المجموع معلومة في مفروض الكلام.

و قد أشكل بعض الأعلام‌[1] على التعليل المزبور بما يتحصّل في جهتين:

إحداهما: أنّ قياس المقام بالصفقة في البيعة- كما قال في الجواهر- مع الفارق.

و ثانيتهما: لزوم الغرر لو وقعت الإجارة مبنيّة على توزيع الاجرة بنسبة العملين.

أمّا الجهة الاولى: فبيانها أنّ المقام لا يقاس بالبيع؛ حيث إنّ الجهل بما يقابل كلّ جزءٍ من الثمن لا يقدح في صحّة البيع و يكفي العلم بمجموع المبيع و مجموع الثمن. و ذلك لأنّ البيع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشترٍ واحد متعلّق بمجموع شيئين بثمن واحد، فكلٌّ من البائع و المشتري و المبيع و الثمن معلوم، غاية الأمر أنّ جزءَ كلٍّ منهما الواقع بإزاءِ جزءِ الآخر مجهول، و هو غير قادح بعد علم كلٍّ من البائع و المشتري بمقدار ما يملكه بإزاءِ ما يدفعه.

و هذا بخلاف المقام؛ لأنّ المملوك لكلٍّ من المستأجر و الأجيرين مجهولٌ.

فإنَّ المستأجر لا يعلم بمقدار ما يملكه في ذمّة كلّ واحد من الأجيرين، كما أنّ كلّ واحد منهما لا يعلم بما يملكه في ذمّة المستأجر. و السرّ في ذلك أنّ الإجارة إذا وقعت مع الأجيرين تكون في الحقيقة بمنزلة إجارتين. و من هنا لا يكفي معلومية مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من علم المستأجر بمقدار ما يُملّكه كلُّ واحد من الأجيرين للمستأجر من منفعة العمل، كما لا بدّ من علم كلّ واحد منهما بمقدار ما


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 192- 195.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست