نعم لو
صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدّة- كسنة أو سنتين- على نصف منفعة الآخر إلى
تلك المدّة و قبل الآخر صحّ، و اشترك كلّ منهما فيما يحصّله الآخر في تلك المدّة
بالأجر و الحيازة، و كذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلى مدّة بعوض معيّن-
كدينار مثلًا- و صالحه الآخر- أيضاً- نصف منفعته في تلك المدّة بذلك العوض (1).
و
أمّا إذا كانت بمعنى الشركة في ذات منفعة العمل بمعنى قابليته للانتفاع، فقد عرفت
التفصيل المزبور فيها. و هي في الحقيقة من قبيل شركة الأموال؛ لأنّ مالية الأفعال
و الأمتعة إنّما تدور مدار قابليتها للانتفاع، فقابلية الشيء للانتفاع به قوام
ماليته. و لمّا بنينا على اعتبار الامتزاج في شركة الأموال- كما سيأتي البحث عن
ذلك- مقتضى القاعدة بطلان الشركة العقدية في منافع الأعمال، بل في منافع الأموال
بهذا المعنى أي ذات المنفعة.
و
عليه فمقتضى التحقيق بطلان الشركة في المنافع مطلقاً، حتّى في ذات المنافع، بلا
فرق في ذلك بين منافع الأعمال و بين منافع الأموال، إلّا في منافع الأموال
الممزوجة لو تُصوِّرت بارتفاع قيمة المال الممزوج و نحو ذلك.
بيان
صور المصالحة المحقّقة للشركة
(1)
1- لمّا بنى السيد الماتن على منع الشركة في الأعمال و حكم بعدم صحّتها في اجرة
الأعمال على النحو المزبور، صار بصدد تصحيح الشركة في منافع الأعمال على نحو
المصالحة.