responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 73

سببية سبب النقل شرعاً بحاجة إلى دليل معتبر شرعي.

و أمّا إيجاد الشركة بأحد أسبابها- غير عقد الشركة- أو الشركة في ذات منفعة العمل- بمعنى قابلية العمل للانتفاع به، كما في قابلية الدار للسكنى- و لو بمجرّد عقد الشركة، فلا ينبغي الإشكال في صحّته. و من هنا يجوز للأجير أن يوجر نفسه. فإنّ مرجع الثاني إلى شركة الأموال، كما سبقت الإشارة إليه آنفاً، و مرجع الأوّل إلى الشركة غير العقدية، كصنع شي‌ء أو حفر بئرٍ أو استخراج معدن معاً؛ بحيث يُستند العمل إلى فعلهما كليهما عرفاً.

و لكن جواز إيجاد الشركة في ذات منفعة العمل بعقد الشركة إنّما هو بعد البناء على عدم اعتبار الامتزاج في شركة الأموال و تحديد زمان العمل. و لا يصحّ بناءً على اعتبار الامتزاج؛ حيث لا امتزاج في منافع الأعمال؛ لتقوّمها بالأعمال المتميّزة دائماً بتشخُّص فاعلها، فإنّ منفعتها الذاتية هي القوّة غير المنفكّة عن العمل. و قد سبق الكلام في ذلك آنفاً في شركة المنافع.

مقتضى التحقيق بطلان الشركة العقدية في منافع الأعمال مطلقاً؛ سواءٌ كانت المنافع بأعيانها الخارجية كالأُجور، أم كانت بذواتها.

أمّا الشركة العقدية في اجور الأعمال؛ بأن كانت بمجرّد إنشاء عقد الشركة في اجرة العملين، كما فسّرها بذلك السيّد الماتن قدس سره و كذلك في العروة[1]، و هو ظاهر كلمات الفقهاء، فهي باطلة؛ لما سبق من الوجوه الثلاثة.

هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل على صحّتها. و بما أنّ عقد الشركة- كسائر الأسباب الشرعية للنقل و الملك- يحتاج في مملّكيته إلى إمضاء الشارع، فلا بدّ من دليل يدلّ على إمضائه من الشارع، و هو لم يثبت في الأعمال بالمعنى المزبور.


[1] - العروة الوثقى 5: 276.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست