أحدهما:
المصالحة بين الحصّتين على نحو المعاوضة إلى مدّة معيّنة؛ بأن صالح كلُّ واحد
منهما الآخر في حصّة من منفعة عمله، كأن يصالحه بنصف منفعة عمله إلى سنة أو سنتين
بإزاء نصف منفعة عمل الآخر إلى نفس تلك المدّة، و قبل الآخر. فيقول أحدهما مثلًا:
صالحتك على أن يكون نصف منفعة عملي لك و نصف منفعة عملك لي إلى سنة أو سنتين.
فتصحّ الشركة في منافع عملهما بالمصالحة فيها على هذا النحو و يشترك كلّ منهما في
نصف ما يكتسبه الآخر من الاجرة و المال المحاز.
ثانيهما:
مصالحة الحصّتين بدينار معيّن، كأن يقول أحدهما: صالحتك نصف منفعة عملي بدينار، و
قبل الآخر و أعطاه ديناراً. ثمّ يقول الآخر: صالحتك نصف منفعة عملي بنفس ذلك
الدينار الذي أعطيته. فيردّ الأوّل نفس ذلك الدينار الذي أخذه منه؛ عوضاً عن نصف
منفعة عمل الآخر المصالح عليه.
و
لا يخفى أنّ المصالحة بعوض معيّن- من نقد أو غيره- لا يتوقّف على كون المصالح عليه
نفس ذلك العوض الذي أعطاه أحدهما، بل تصحّ أيضاً بعوض آخر غير ذلك العوض، فتعطي
نتيجة الشركة في المنافع بالمآل، كما لا فرق أيضاً بين كون العوضين متساويين في
الجنس و المقدار و بين كونهما مختلفين في ذلك.
نعم
هذا النوع من المصالحة- أي بنفس ذلك الدينار- أخفّ مئونة من غيره؛ حيث لا يستلزم
خروج مال من كيس واحد من الشريكين، بل يرجع العوض المعطى إلى كيس صاحبه الذي أعطاه
أوّلًا.
و
هاهنا صورة ثالثة للمصالحة صوّرها السيد الحكيم[1]،
و هي المصالحة