و المحقّق و
الشهيد و صاحب الجواهر. و أمّا ما يُتراءى في كلمات بعض المتأخّرين و المعاصرين من
تعليل ذلك ببعض الوجوه- كالوجهين الآتيين- لا يضرّ بتعبُّدية الإجماع و كشفه عن
رأي المعصوم عليه السلام، بعد عدم اتّكال القدماء- الذين هم الأصل في دعوى هذا
الإجماع- إلى وجه غيره.
ثانيها:
ما جاء من التعليل في ذيل كلام الشهيد المنقول آنفاً. و قد عرفت بيان المراد منه و
تقريب الاستدلال به.
ثالثها:
كونها من قبيل تمليك المعدوم. و ذلك لأنّ اجرة العمل إنّما توجد بنفس العمل و لا
وجود لها قبل صدور العمل، فهي معدومة حال إنشاء عقد الشركة قبل صدور العمل من طرفي
العقد.
و
ظاهر كلمات الأصحاب أنّهم أرادوا من شركة الأعمال الشركة في منافع الأعمال
بأعيانها- كأُجرة الأعمال- و إيجادها بمجرّد إنشاء عقد الشركة، من دون أن يكون
مسبوقاً بتحقّق أحد أسباب الشركة من إجارة و نحوها. و عليه فلا إشكال في بطلانها؛
لرجوعها إلى تمليك المعدوم. و لا دليل من سيرة العقلاء و لا الشرع على صحّته. و
السرّ في بطلانه أنّ العاقد لا يملك المعدوم بالفعل حتّى يملّكه لشريكه.
و
قد يناقش في هذا الوجه بأنّ سبب إيجاد المعدوم و منشأ وجوده لو كان تحت قدرة
العاقد و ممّا يملكه بالفعل- مثل العمل في المقام- لا مانع من صحّة تمليكه و جواز
نقله.
و
الجواب: أنّ الدليل- من النصوص و السيرة و الإجماع- إنّما قام على جواز تمليك ما
هو مملوك بالفعل حين إنشاء العقد. و لا دليل على جواز تمليك ما ليس مملوكاً
بالفعل؛ لعدم وجوده في الخارج، و إن كان منشأ وجوده مقدوراً. و إنّ إثبات