و لا يخفى
أنّ في تعليل الشهيد لنفي الفرق في بطلان غير شركة العنان بقوله:
«لأنّ
كلَّ واحد متميّز ببدنه و منافعه فيختصّ بفوائده، كما لو اشتركا في مالين و هما
متميّزان»[1] إشارة إلى
أنّ بطلان شركة الأعمال مقتضى القاعدة. و السرّ في ذلك- على ما يستفاد من قوله
المزبور- أنّ المزج الرافع للتمييز شرط في صحّة الشركة العقدية عند الأصحاب
بالإجماع، و من هنا لا تصحّ في القيميات. و أنّ شركة الأعمال من قبيل الشركة في
الأموال المتميّزة، من القيميات و نحوها من المثليات.
فإنّ
قوله المزبور بيانٌ لعدم قابلية اجور الأعمال للمزج الرافع للتمييز.
ثمّ
إنّ في نفي الفرق من الجهات المذكورة إشارة إلى ردِّ ما ذهب إليه بعض العامّة من
التفصيل بحسب هذه الجهات، كما أشار إليه في المسالك- بعد قوله المزبور-: «و أمّا
العامّة، فمنهم من وافقنا على بطلانها، و منهم من أجازها مطلقاً، و منهم من أجازها
مع اتّفاق الصنعتين لا مع اختلافهما، و منهم من أجازها في غير اكتساب المباح»[2].
عمدة
ما يمكن الاستدلال به على بطلان شركة الأعمال
و
على أيّ حال فالعمدة في الاستدلال على بطلان شركة الأعمال ثلاثة وجوه:
أحدها:
إجماع الأصحاب و اتّفاقهم كما قال الشيخ الطوسي: «و شركة الأبدان عندنا باطلة»[3].
و إنّه لم يُشر إلى وجه غير الإجماع. و مثله ما سبق نقله من العلّامة