responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 63

هذا، و لكن لا حاجة إلى الاستشهاد بهذه النصوص مع ما فيها من خفاء الدلالة على المطلوب في المقام. و ذلك لقيام النصّ و اتّفاق الفتاوى على بطلان معاوضة الديون.

و الحاصل: أنّه لا يصحّ عقد الشركة في الديون. نعم لا إشكال في حصول الشركة الواقعية غير العقدية في الدين، كأن ينتقل ما للميّت في ذمّة المدين إلى الورثة، فتحصل الشركة للورثة في ذلك الدين لا محالة. و لكن الشركة العقدية- الحاصلة بعقد الشركة- لا تصحّ في الديون.

مقتضى التحقيق بطلان الشركة العقدية في الدين مطلقاً، سواءٌ قلنا باعتبار الامتزاج فيها، كما سيأتي من السيد الماتن في المسألة الرابعة، أم لم نقل به كما قد يُستظهر من كلام صاحب العروة[1]. و ذلك لعدم امتزاج في الديون بناءً على اعتباره.

و لرجوع الشركة العقدية في الدين إلى معاوضة الدين بالدين و هو غير جائز؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الناهية عن بيع الدين بالدين و عن قسمة الدين، كما قلنا.

حكم الشركة العقدية في المنافع‌

و أمّا المنافع فعلى القول باعتبار الامتزاج في الشركة العقدية لا إشكال في عدم صحّة الشركة العقدية فيها؛ حيث إنّها متمايزة بتبع متعلّقها و متبوعها.

و على القول بعدم اعتباره، فلو كان المقصود عين المنفعة الخارجية الحاصلة بالاستيفاء، فإيجاد الشركة فيها بالعقد خلاف مقتضى القاعدة.

و ذلك كالنماءات المتّصلة و المنفصلة و الاجرة على الأعيان فيما إذا كانت من أعيان مختلفة لشخصين على نحو الاستقلال، لا مشتركاً. و لكنّهما يوجدان الشركة


[1] - العروة الوثقى 5: 279، و استظهر ذلك من كلامه السيد الخوئي.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست