responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 62

فقال عليه السلام: «ما قبض أحدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما»[1]. و نظيرها صحاح ابن مسلم و معاوية بن عمّار[2].

و في صحيحة

عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال؛ منه دين، و منه عين. فاقتسما العين و الدين. فتوى‌ الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، و خرج الذي للآخر. أ يرُدَّ على صاحبه؟ قال: عليه السلام «نعم ما يذهب بماله»[3].

قوله:

«فتوى الذي كان لأحدهما ...»

؛ أي هلك من الثوى مقصوراً بمعنى هلاك المال، كما قال في الصحاح و غيره.

وجه دلالة هذه النصوص على المطلوب أنّها دلّت على عدم صحّة قسمة الدين المشترك. و عدم صحّة قسمة الدين إنّما هو لرجوع قسمته إلى معاوضة حصّة من دين كلٍّ منهما بحصّةٍ من دين الآخر. و من هنا لا تصحّ قسمة الدين المشترك، كما جاء في هذه النصوص و أفتى به المشهور المعروف، خلافاً لابن إدريس؛ حيث يظهر منه اختصاص كلٍّ من الشريكين بما يستوفيه من دينه معلّلًا بأنّ اشتراك الدين في الذمّة لا يمنع من تعيين حقّ واحد في معيّن، و أيضاً علّل ذلك بوجوه اخرى نقلها في الجواهر[4] و أجاب عن جميعها.

و أمّا وجه ارتباطها بالمقام أنّ عقد الشركة في الديون المتفرّقة المتمايزة يرجع أيضاً إلى معاوضة الدين بالدين كقسمة الدين المشترك.


[1] - وسائل الشيعة 19: 435، كتاب الضمان، أبواب الدين و القرض، الباب 13، الحديث 1.

[2] - راجع وسائل الشيعة 19: 12، كتاب الشركة، الباب 6، الحديث 1.

[3] - وسائل الشيعة 19: 12، كتاب الشركة، الباب 6، الحديث 2.

[4] - جواهر الكلام 26: 332.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست