responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 64

في منافعها المتفرقة من النماءات و الاجور بإنشاء عقد الشركة بالصيغة، كأن يقول أحدهما: «اشتركنا في منافع أموالنا الحاصلة بالنماء و الاجرة المأخوذة عليها».

و لكنّها راجعة في الحقيقة إلى الشركة في الأعيان المعدومة المترقّبة الوجود.

و على أيّ حال فحصول الشركة في هذا النوع من المنافع خلاف القاعدة؛ حيث لا يعقل حصول الملكية و لا الشركة فيها؛ لعدم وجود لعين المنفعة حين إنشاء عقد الشركة. و إنّما قد خرجنا عن القاعدة في خصوص المضاربة تعبّداً بالنصوص الواردة فيها.

و إن كان المراد حصول الشركة في ذات المنفعة: و هي القابلية الموجودة في العين للانتفاع- كقابلية الدار للسكنى؛ بأن يشتركا بالصيغة في نفس القابلية- فلا مانع منه عرفاً و لا عقلًا. و ذلك لأنّه بعد البناء على عدم اعتبار الامتزاج في الشركة العقدية، لا محذور عقلي في حصولها حتّى تبطل من أجل ذلك.

و أمّا شرعاً، فقد يقال‌[1] إنّه لا مانع من صحّة عقد الشركة في المنافع بهذا المعنى؛ نظراً إلى عدم دلالة دليل لفظي من النصوص على منع الشركة في المنافع و لا على منع معاوضة المنافع و مبادلتها، كما وردت في معاوضة الديون و مبادلتها.

و ذلك بعد القطع بثبوت الشركة فيها بغير عقد الشركة كإجارة شي‌ءٍ مشتركاً.

نعم، إذا لم يكن زمان الشركة محدوداً، يشكل الالتزام بالصحّة؛ نظراً إلى لزوم الجهالة و الغرر.

و مقتضى التحقيق في ذلك صحّة الشركة العقدية في المنافع في الزمان المعين في غير اجرة الأعمال، كما لعلّه مقصود هذا العَلَم؛ لأنّه في الحقيقة من قبيل الشركة في الأموال؛ حيث إنّ ذات المنفعة بالمعنى المزبور من توابع العين و دخيلة في‌


[1] - المبانى في شرح العروة الوثقى 31: 189- 191.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست