responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61

بالفعل في العين المحتوية لها؛ حيث لا امتزاج في صاحب الذمّة و لا ذات القابلية الكائنة في الأعيان، لا قبل عقد الشركة و لا بعده حتّى يسري امتزاجهما إلى ما يتبعهما من الدين و المنفعة.

و أمّا بناءً على عدم اعتبار الامتزاج في صحّة الشركة العقدية- كما لم يستبعده صاحب العروة بمقتضى لو لا الإجماع في المسألة الرابعة من كتاب الشركة من العروة الوثقى- فالوجه في عدم صحّة الشركة العقدية في الديون أنّ حقيقة هذه الشركة ترجع حينئذٍ إلى تمليك كلٍّ من المتعاقدين ما في ذمّة مدينه من الدين للآخر بإزاء تمليكه له حصّةً ممّا له في ذمّة مدينه. فهي في الحقيقة معاوضة دين بدين بلفظ الشركة. و يكون كإيجاد الشركة في القيميات بتمليك كلّ منهما نصف ماله للآخر. و إنّ المنهي عنه في نهي النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الدين بالدين، و إن كان عنوان البيع، إلّا أنّ المنصرف منه بقرينة المتفاهم العرفي هو مطلق معاوضة الدين بالدين، من غير اختصاص بالبيع.

و يشهد له جملةٌ من النصوص الناهية عن قسمة الدين كما في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما، و منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائباً عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً و استوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال:

«نعم، ما يذهب بماله»[1].

و في صحيحة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهما السلام عن على عليه السلام: في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر،


[1] - وسائل الشيعة 19: 370، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست