(مسألة
4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود المالية؛
من
البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه (1).
المتعاقدين
الآخر في ماله. أو بسائر العقود من شراءٍ أو صلح أو هبة و نحوها بأن يشتري شخصان
مالًا لأنفسهما أو تصالحا على مال أو يهبهما شخصٌ مالًا، أو يأذن أحدهما الآخر و
يوكّله في شراء مالٍ لهما، فيقول له مثلًا: اشتر السلعة ولي نصفها.
فيشتركان
فيها و في ربحها و قد ذكرنا بعض النصوص[1]
الدالّة على ذلك.
و
أمّا الشركة الحاصلة بعقد الشركة فهي بنفسها من العقود، و تسمّى بالشركة العقدية.
و إنّها موضوع البحث في هذه المسألة و ما يلحقها من المسائل الآتية. فهي عقد و
بحاجة إلى إيجاب و قبول و سبق الكلام في صيغته و أنّه يكفي في إيجابها قولهما:
«اشتركناه»، أو يقوله أحدهما و يقبل الآخر.
و
الكلام في جريان المعاطاة فيها مثل الكلام في البيع و المضاربة. و الظاهر جريانها
في الشركة؛ نظراً إلى استقرار سيرة أهل العرف على ذلك. و حكمها كون الربح الحاصل
بالتكسّب من المال المشترك لهما و الخسران بينهما على نسبة المالين و سيأتي تفصيل
ذلك في المسألة العاشرة.
ما
يعتبر في الشركة العقدية
(1)
1- وجه اعتبار هذه الشروط في المتعاقدين في الشركة العقدية نفس الوجه في اعتبارها
فيهما في سائر العقود المالية.
و
ذلك لأنّ اشتراك الغير في المال تصرّف مالكي فيعتبر فيه ما يشترط
[1] - وسائل الشيعة 19: 6، كتاب الشركة، الباب 1،
الحديث 4.