responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 58

(مسألة 4): يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود المالية؛

من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه‌ (1).

المتعاقدين الآخر في ماله. أو بسائر العقود من شراءٍ أو صلح أو هبة و نحوها بأن يشتري شخصان مالًا لأنفسهما أو تصالحا على مال أو يهبهما شخصٌ مالًا، أو يأذن أحدهما الآخر و يوكّله في شراء مالٍ لهما، فيقول له مثلًا: اشتر السلعة ولي نصفها.

فيشتركان فيها و في ربحها و قد ذكرنا بعض النصوص‌[1] الدالّة على ذلك.

و أمّا الشركة الحاصلة بعقد الشركة فهي بنفسها من العقود، و تسمّى بالشركة العقدية. و إنّها موضوع البحث في هذه المسألة و ما يلحقها من المسائل الآتية. فهي عقد و بحاجة إلى إيجاب و قبول و سبق الكلام في صيغته و أنّه يكفي في إيجابها قولهما: «اشتركناه»، أو يقوله أحدهما و يقبل الآخر.

و الكلام في جريان المعاطاة فيها مثل الكلام في البيع و المضاربة. و الظاهر جريانها في الشركة؛ نظراً إلى استقرار سيرة أهل العرف على ذلك. و حكمها كون الربح الحاصل بالتكسّب من المال المشترك لهما و الخسران بينهما على نسبة المالين و سيأتي تفصيل ذلك في المسألة العاشرة.

ما يعتبر في الشركة العقدية

(1) 1- وجه اعتبار هذه الشروط في المتعاقدين في الشركة العقدية نفس الوجه في اعتبارها فيهما في سائر العقود المالية.

و ذلك لأنّ اشتراك الغير في المال تصرّف مالكي فيعتبر فيه ما يشترط


[1] - وسائل الشيعة 19: 6، كتاب الشركة، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست