responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 59

(مسألة 5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال‌

(1) نقوداً كانت أو عروضاً،

في نفوذ تصرّف كلّ مالك في ماله.

و قد ذكر الفقهاء شرطاً آخر في صحّة الشركة العقدية، و هو امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً بحيث لا يمكن تمييزهما، و لو بعداً.

و يأتي الكلام في ذلك مفصّلًا في شرح المسألة السابعة. إن شاء اللَّه.

اختصاص الشركة بالأعيان‌

(1) 1- مقصوده نفي صحّة شركة الأعمال و المفاوضة و الوجوه بعقد الشركة.

و مقصوده من الشركة العقدية، عقد الشركة، كما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، لا الشركة الحاصلة بأيّ عقد من العقود- الأعمّ من عقد الشركة-، كما جرى عليه اصطلاح صاحب العروة، و قد سبق ذلك في تقسيمات الشركة في أوّل هذا الكتاب.

ثمّ إنّه لا إشكال في صحّة الشركة العقدية- المتحقّقة بعقد الشركة- في الأموال إذا كانت من الأعيان القابلة للامتزاج الرافع للتمييز، و عدم حصولها في الأعيان غير القابلة لذلك كالقيميات، بناءً على اعتبار الامتزاج الرافع للتمييز، كما عليه السيد الماتن قدس سره. و ادُّعي عليه الإجماع. و أمّا بناءً على اعتباره تصحّ في مطلق الأموال. و سيأتي الكلام في اعتبار المزج و عدمه.

و أمّا غير الأعيان فيقع الكلام تارةً: في الديون و اخرى: في المنافع.

عدم صحّة الشركة العقدية في الديون‌

أمّا الديون فتصوير إنشاء عقد الشركة فيها بأن كان لكلّ منهما دينٌ في ذمّة

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست