(مسألة
5): لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
(1)
نقوداً كانت أو عروضاً،
في
نفوذ تصرّف كلّ مالك في ماله.
و
قد ذكر الفقهاء شرطاً آخر في صحّة الشركة العقدية، و هو امتزاج المالين سابقاً على
العقد أو لاحقاً بحيث لا يمكن تمييزهما، و لو بعداً.
و
يأتي الكلام في ذلك مفصّلًا في شرح المسألة السابعة. إن شاء اللَّه.
اختصاص
الشركة بالأعيان
(1)
1- مقصوده نفي صحّة شركة الأعمال و المفاوضة و الوجوه بعقد الشركة.
و
مقصوده من الشركة العقدية، عقد الشركة، كما جرى عليه اصطلاح الفقهاء، لا الشركة
الحاصلة بأيّ عقد من العقود- الأعمّ من عقد الشركة-، كما جرى عليه اصطلاح صاحب
العروة، و قد سبق ذلك في تقسيمات الشركة في أوّل هذا الكتاب.
ثمّ
إنّه لا إشكال في صحّة الشركة العقدية- المتحقّقة بعقد الشركة- في الأموال إذا
كانت من الأعيان القابلة للامتزاج الرافع للتمييز، و عدم حصولها في الأعيان غير
القابلة لذلك كالقيميات، بناءً على اعتبار الامتزاج الرافع للتمييز، كما عليه
السيد الماتن قدس سره. و ادُّعي عليه الإجماع. و أمّا بناءً على اعتباره تصحّ في
مطلق الأموال. و سيأتي الكلام في اعتبار المزج و عدمه.
و
أمّا غير الأعيان فيقع الكلام تارةً: في الديون و اخرى: في المنافع.
عدم
صحّة الشركة العقدية في الديون
أمّا
الديون فتصوير إنشاء عقد الشركة فيها بأن كان لكلّ منهما دينٌ في ذمّة