responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 57

نعم الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه‌ (1) عند الإطلاق، و الموارد مختلفة لا بدّ من لحاظها، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله و عياله و أطفاله، بل و تردّد أصدقائه و نزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كلّه إلّا أن يمنع عنه كلًاّ أو بعضاً فيتّبع.

(مسألة 3): كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم-

و هو كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد- تطلق- أيضاً- على معنى آخر، و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، و تسمّى الشركة العقديّة و الاكتسابية (2). و ثمرته جواز تصرّف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسّب به، و كون الربح و الخسران بينهما على نسبة مالهما. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي قولهما: اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الآخر، و لا يبعد جريان المعاطاة فيها؛ بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب و المعاملة به.

(1) 1- و أمّا كون الإذن في الشي‌ء إذناً في لوازمه، فالوجه فيه هو المتفاهم العرفي كما لا يخفى. و قد سبق بيان ذلك في مواضع من كتاب المضاربة، كإذن المالك للعامل بالسفر. فقد بيّنّا هناك أنّه ظاهرٌ عرفاً في الإذن بلوازمه، ممّا يستتبعه السفر من المخارج و نحو ذلك.

الشركة العقدية و خصوصياتها

(2) 2- و قد سبق عند بيان أقسام الشركة، تعريف الشركة العقدية بأنّها شركة واقعية حصلت بعقد من العقود؛ إمّا بعقد الشركة مبنيّاً على تشريك كلٍّ من‌

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست