و
قال في الرياض: «و هذا الحكم جار في مطلق الشركة، حتّى بالمعنى الأوّل، و سواء كان
سببها المزج، أو غيره، باختيارهما كانت، أم بدونه، فإنّ الإذن في التصرّف أمر زائد
على مفهوم الشركة بهذا المعنى. و من هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة
الامتزاج خاصّة»[2].
و
لا يخفى أنّ مراده من المعنى الأوّل اجتماع حقوق المُلّاك في الشيءِ الواحد على
سبيل الشياع. و المعنى الثاني عقد الشركة، كما أشار إليه في أوّل الكتاب[3].
و
مقصوده عدم اختصاص ذلك بعقد الشركة و لا بما كان سببه غير المزج من أقسام الشركة.
هذا، و لكن التأمّل في كلمات الفقهاء يقضى بتسالمهم على ذلك في الشركة غير
العقدية، و إنّما الاختلاف بينهم في جواز التصرّف في جهة التكسّب بغير إذن الشريك
في عقد الشركة. و قد عرفت أنّ السيد الماتن و كثيراً من الفحول أفتوا بذلك في مطلق
الشركة. و سيأتي البحث عن ذلك أيضاً في المسألة الثامنة.
(1)
1- مقصوده من الاقتصار كمّاً؛ أن يقتصر بمقدار الإذن، كأن يأذن بالتصرّف في ربع
المال المشترك أو في اليوم خاصّة، أو في ساعة معيّنة.
و
كيفاً كأن يأذن بالتصرّف لنفسه لا لعياله أو ضيوفه. أو في جهة التجارة لا للمصرف
الشخصي.