responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 56

و يجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كمّاً و كيفاً (1).

الامتزاج غير كاف في جواز التصرّف»[1].

و قال في الرياض: «و هذا الحكم جار في مطلق الشركة، حتّى بالمعنى الأوّل، و سواء كان سببها المزج، أو غيره، باختيارهما كانت، أم بدونه، فإنّ الإذن في التصرّف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى. و من هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصّة»[2].

و لا يخفى أنّ مراده من المعنى الأوّل اجتماع حقوق المُلّاك في الشي‌ءِ الواحد على سبيل الشياع. و المعنى الثاني عقد الشركة، كما أشار إليه في أوّل الكتاب‌[3].

و مقصوده عدم اختصاص ذلك بعقد الشركة و لا بما كان سببه غير المزج من أقسام الشركة. هذا، و لكن التأمّل في كلمات الفقهاء يقضى بتسالمهم على ذلك في الشركة غير العقدية، و إنّما الاختلاف بينهم في جواز التصرّف في جهة التكسّب بغير إذن الشريك في عقد الشركة. و قد عرفت أنّ السيد الماتن و كثيراً من الفحول أفتوا بذلك في مطلق الشركة. و سيأتي البحث عن ذلك أيضاً في المسألة الثامنة.

(1) 1- مقصوده من الاقتصار كمّاً؛ أن يقتصر بمقدار الإذن، كأن يأذن بالتصرّف في ربع المال المشترك أو في اليوم خاصّة، أو في ساعة معيّنة.

و كيفاً كأن يأذن بالتصرّف لنفسه لا لعياله أو ضيوفه. أو في جهة التجارة لا للمصرف الشخصي.


[1] - مفتاح الكرامة 7: 399- 400.

[2] - رياض المسائل 9: 62.

[3] - نفس المصدر: 53.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست