و لكن لا
خصوصية للامتزاج في ذلك، بل أصل الشركة لا يصلح لإثبات جواز التصرّف في مال
الشريك؛ حيث لا يكشف عن إذنه بالتصرّف مطلقاً، سواءٌ حصلت بسبب قهري كالإرث و
الامتزاج القهري، أو اختياري كالمزج الاختياري أو عقد معاملي، أو تحقّقت بعقد
الشركة، بل تقتضي خلاف ذلك؛ لأنّ عنان المال بيد الشريكين كليهما لا أحدهما. و من
هنا سمّيت الشركة في الأموال بشركة العنان.
أمّا
الأسباب القهرية للامتزاج، فوجه عدم صلاحيتها لذلك واضحٌ لخروجها عن القصد و
الاختيار.
و
أمّا الأسباب الاختيارية؛ فلعدم دلالة لإيجادها عرفاً على إذن موجدها- الذي هو
المالك- بتصرّف شريكه في ماله الشائع في جميع أجزاء المال المشترك.
فإنّ
مزج المالك ماله بمال غيره، أو شرائه مالًا لنفسه و لغيره بقصد الشركة أو إنشاء
عقد الشركة على ماله الممتزج بمال غيره، لا دلالة لشيءٍ منها عرفاً على رضاه و
إذنه بتصرّف شريكه في ماله الممتزج، بل المرتكز من ذلك في الأذهان جعل عنان المال
المشترك و اختياره بيد الشريكين معاً، كما قلنا.
و
عليه فلا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في المال المشترك إلّا بإذن صاحبه؛ نظراً إلى
سريان ماله و شياع مالكيته في جميع أجزاء المال المشترك، كما هو مقتضى الإشاعة
الحقيقية، كما صُرِّح بذلك في كلمات الأصحاب.
قال
في المفتاح- بعد توجيه عدم جواز التصرّف في المال المشترك من دون إذن الشريك بقبح
التصرّف في مال الغير بغير إذنه: «و لا فرق في ذلك بين كون الشركة بمزج أو غيره، و
لا في المزج بين كونه بفعلهما أو غيره.
فوصف
المال بالممتزج في العبارة و جامع الشرائع و النافع لبيان أنّ مجرّد