responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 50

لذلك في الجواهر[1] برواية

دعائم الإسلام‌[2] عن الصادق عليه السلام- في حديث- قال: «إذا أراد رجلان أن يشتركا في الأموال، فأخرج كلّ منهما مالًا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ثمّ خلطا ذلك حتّى يصير مالًا واحداً لا يتميّز بعضها عن بعض على أن يبيعا و يشتريا ما رأياه من أنواع التجارات فما كان في ذلك من فضل كان بينهما، و ما كان من وضيعة كان عليها بالسواء»

، بل في الرياض‌[3] استقرار طريقة المسلمين في الأعصار و الأمصار على التشارك في الأثمان من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى زماننا هذا من غير نكير في صقع من الأصقاع أو عصر من الأعصار فكان إجماعاً، بل استدلّ بذلك على عدم استقامة ما استظهر الفاضل المقداد من تعريف الشركة- في كلمات الأصحاب- من اعتبار عدم التمييز في نفس الأمر.

و ظاهر كلامه و ما ورد في رواية الدعائم و إن كان مشروعية الشركة العقدية بمزج الدراهم و الدنانير بمثلها- لا بمجرّد المزج من دون عقد الشركة أو شراء سلعة بها مشتركاً- إلّا أنّه لا إشكال في دلالة ذلك كلّه على حصول المزج المعتبر في الشركة باختلاط الدراهم و الدنانير المتماثلة، و إن كان الأقوى الاقتصار في ذلك بعقد الشركة عليها أو شراء سلعةٍ بها مشتركاً؛ نظراً إلى عدم حصول المزج باختلاط الدراهم، بل هو أشبه بالاشتباه، إن ارتفع به التمييز فلا تتحقّق شركة ظاهرية قهرية بها.

و لعلّ ذلك هو مقصود السيد الماتن في المقام، دون الشركة العقدية. و أمّا كلمات الأصحاب و مجرى السيرة و معقد الإجماع و ظاهر رواية الدعائم، فالجميع ناظرة إلى مشروعية الشركة العقدية- بشقّيها المذكورين آنفاً- باختلاطها الرافع‌


[1] - نفس المصدر: 291.

[2] - دعائم الإسلام 2: 85.

[3] - رياض المسائل 9: 57.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست