responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51

للتمييز، كما عرفت.

و لا تتحقّق الشركة لا واقعاً و لا ظاهراً بخلط القيميات‌ (1) بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات، و الأغنام بالأغنام و نحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.

لا تتحقّق الشركة بالمزج في القيميات‌

(1) 1- و ذلك لعدم رفع التمييز بخلط القيميات، بل و لا يصدق عنوان المزج عرفاً، بل إنّما يصدق عنوان اشتباه المالين أو الأموال.

و مقتضى القاعدة في تعيين المال المشتبه المتردّد بين مالكين أو أزيد الرجوع إلى القرعة لو لم يتيسّر الصلح بالتراضي.

و ليست ملكية القيميات المشتبهة على وجه الإشاعة، بل و لا اجتماع في ملكيتها للمُلّاك؛ ضرورة كون كلِّ واحدٍ منها ملكاً لواحد من المُلّاك، لا لاثنين منهم حتّى تجتمع حقوق الملّاك في مملوك واحد، فلا إشاعة في الملكية حينئذٍ. و من هنا لا شركة في خلط القيميات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً.

هذا، و يظهر من صاحب الشرائع جواز الاحتيال لغرض تحقّق الشركة في القيميات ببيع كلّ من المالكين حصّةً من ماله للآخر أو يهبه له؛ حيث قال: «و لو أراد الشركة فيما لا مثل له باع كلُّ واحد منهما حصّته ممّا في يده بحصّته ممّا في يد الآخر» و زاد في الجواهر: «أو وهب كلّ منهما كذلك، أو باعها بثمن اشترى الاخرى به منه، أو غير ذلك»[1].


[1] - جواهر الكلام 26: 295- 296.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست