و
لا تتحقّق الشركة لا واقعاً و لا ظاهراً بخلط القيميات (1)
بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات، و الأغنام بالأغنام
و نحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.
لا
تتحقّق الشركة بالمزج في القيميات
(1)
1- و ذلك لعدم رفع التمييز بخلط القيميات، بل و لا يصدق عنوان المزج عرفاً، بل
إنّما يصدق عنوان اشتباه المالين أو الأموال.
و
مقتضى القاعدة في تعيين المال المشتبه المتردّد بين مالكين أو أزيد الرجوع إلى
القرعة لو لم يتيسّر الصلح بالتراضي.
و
ليست ملكية القيميات المشتبهة على وجه الإشاعة، بل و لا اجتماع في ملكيتها
للمُلّاك؛ ضرورة كون كلِّ واحدٍ منها ملكاً لواحد من المُلّاك، لا لاثنين منهم
حتّى تجتمع حقوق الملّاك في مملوك واحد، فلا إشاعة في الملكية حينئذٍ. و من هنا لا
شركة في خلط القيميات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفاً.
هذا،
و يظهر من صاحب الشرائع جواز الاحتيال لغرض تحقّق الشركة في القيميات ببيع كلّ من
المالكين حصّةً من ماله للآخر أو يهبه له؛ حيث قال: «و لو أراد الشركة فيما لا مثل
له باع كلُّ واحد منهما حصّته ممّا في يده بحصّته ممّا في يد الآخر» و زاد في
الجواهر: «أو وهب كلّ منهما كذلك، أو باعها بثمن اشترى الاخرى به منه، أو غير ذلك»[1].