و كذا
الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز (1).
مثل
المائعات و الأدقّة، ممّا يرتفع تمييز مختلفَيه بالامتزاج. بل نسب اعتبار ذلك في
الجواهر إلى بعض و وجّهه بقوله: «و اعتبار بعض اتّحاد الجنس و الوصف إنّما هو
للاحتراز عمّا لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما»[1].
و
حاصل الكلام أنّ المعتبر في صدق الشركة تحقّق الامتزاج الرافع للتمييز في نظر أهل
العرف، لا صيرورة المالين ماهية واحدة، كما يظهر من بعض الأعلام[2]،
بل يكفي عدم إمكان التمييز بينهما. و بهذه العناية يرى أهل العرف الخليطين- بعد
الامتزاج الرافع للتميّز- شيئاً واحداً. و هذا المعنى من الوحدة العرفية يكفي في
تحقّق موضوع الشركة الظاهرية الحكمية.
و
لمّا لا يرتفع التمييز باختلاط المختلفين جنساً أو وصفاً من الحبوبات لا تحصل
الشركة. و من هنا اعتبروا في حصول الشركة بامتزاج مثل الحبوبات اتّحاد الجنس و
الوصف، و ليس مقصوده اعتبار ذلك مطلقاً، كما أشار إليه في الجواهر.
(1)
1- ظاهره الاحتياط الوجوبي بالصلح لو أمكن التراضي، و إلّا فالقرعة.
و
مرجعه إلى عدم حصول الشركة بالامتزاج الرافع للتمييز في اختلاط الدراهم و الدنانير
بمثلها.
و
لكن صرّح في الشرائع بعدم الفرق بين الأثمان و العروض[3]
و قد استشهد