responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 49

و كذا الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز (1).

مثل المائعات و الأدقّة، ممّا يرتفع تمييز مختلفَيه بالامتزاج. بل نسب اعتبار ذلك في الجواهر إلى بعض و وجّهه بقوله: «و اعتبار بعض اتّحاد الجنس و الوصف إنّما هو للاحتراز عمّا لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما»[1].

و حاصل الكلام أنّ المعتبر في صدق الشركة تحقّق الامتزاج الرافع للتمييز في نظر أهل العرف، لا صيرورة المالين ماهية واحدة، كما يظهر من بعض الأعلام‌[2]، بل يكفي عدم إمكان التمييز بينهما. و بهذه العناية يرى أهل العرف الخليطين- بعد الامتزاج الرافع للتميّز- شيئاً واحداً. و هذا المعنى من الوحدة العرفية يكفي في تحقّق موضوع الشركة الظاهرية الحكمية.

و لمّا لا يرتفع التمييز باختلاط المختلفين جنساً أو وصفاً من الحبوبات لا تحصل الشركة. و من هنا اعتبروا في حصول الشركة بامتزاج مثل الحبوبات اتّحاد الجنس و الوصف، و ليس مقصوده اعتبار ذلك مطلقاً، كما أشار إليه في الجواهر.

(1) 1- ظاهره الاحتياط الوجوبي بالصلح لو أمكن التراضي، و إلّا فالقرعة.

و مرجعه إلى عدم حصول الشركة بالامتزاج الرافع للتمييز في اختلاط الدراهم و الدنانير بمثلها.

و لكن صرّح في الشرائع بعدم الفرق بين الأثمان و العروض‌[3] و قد استشهد


[1] - جواهر الكلام 26: 295.

[2] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 182.

[3] - جواهر الكلام 26: 292.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست