(1)
1- إنّ الشركة إمّا أن تكون في العين؛ بأن كانت عينٌ بشخصها مملوكة لشخصين أو
أزيد.
فلا
تتحقّق الشركة في الشيء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة، كالبيت مثلًا إذا كان
خشبه لواحد و حائطه لآخر. و أرضه لثالث؛ نظراً إلى عدم اجتماع ملكية المُلّاك في
عين واحدة شخصية، بل مملوك كلّ شخص عين غير العين المملوكة لشخص آخر. فلا تكون
الملكية على وجه الإشاعة حينئذٍ حتّى تتحقّق بها الشركة.
و
من هنا استفاد هذا المعنى في جامع المقاصد[1]
و المسالك[2] من قيد
الشياع الوارد في تعريف صاحب الشرائع. ففي الحقيقة لا شركة في شيءٍ واحد حينئذٍ.
و
لا في الشيء الواحد الشخصي على سبيل البدلية كما في مستحقّي الزكاة و الخمس.
و
إمّا في دين كأن يكون لاثنين أو أزيد دين في ذمّة شخص على وجه الإشاعة.
و
إمّا في منفعة كما لو كان بيت لشخصين أو أزيد على وجه الإشاعة،