فاستأجر ذلك
البيت منهم ثالثٌ. فتكون منفعة البيت- و هي مال الإجارة- للمالكين أو المُلّاك على
وجه الإشاعة.
و
إمّا في حقّ، و ذلك كالشركة في القصاص و حدّ القذف و الخيار و الرهن و الشفعة.
قال
الشيخ الطوسي في المبسوط: «الشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، و شركة في
المنافع، و شركة في الحقوق. فأمّا الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:
أحدها:
بالميراث. الثاني: بالعقد. و الثالث: بالحيازة.
فأمّا
الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة، و أمّا العقد فهو أن يملك جماعة عيناً ببيع
أو هبة أو صدقة أو وصيّة مشتركة. و أمّا الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في
الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام و الاستقاء و غير ذلك فإذا صار محازاً
لهم كان بينهم.
و
أمّا الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف و منفعة العين المستأجرة و
منفعة الكلاب الموروثة عند من قال إنّها غير مملوكة و أمّا عندنا فإنّها تملك إذا
كانت للصيد؛ فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.
و
أمّا الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حقّ القصاص و حدّ القذف و حقّ خيار
الردّ بالعيب و خيار الشرط، و حقّ الرهن و حقّ المرافق من المشي في الطرقات و
مرافق الدار و الضيعة و ما أشبه ذلك»[1].