responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38

فاستأجر ذلك البيت منهم ثالثٌ. فتكون منفعة البيت- و هي مال الإجارة- للمالكين أو المُلّاك على وجه الإشاعة.

و إمّا في حقّ، و ذلك كالشركة في القصاص و حدّ القذف و الخيار و الرهن و الشفعة.

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «الشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، و شركة في المنافع، و شركة في الحقوق. فأمّا الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: بالميراث. الثاني: بالعقد. و الثالث: بالحيازة.

فأمّا الميراث فهو اشتراك الورثة في التركة، و أمّا العقد فهو أن يملك جماعة عيناً ببيع أو هبة أو صدقة أو وصيّة مشتركة. و أمّا الشركة بالحيازة فهو أن يشتركوا في الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام و الاستقاء و غير ذلك فإذا صار محازاً لهم كان بينهم.

و أمّا الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف و منفعة العين المستأجرة و منفعة الكلاب الموروثة عند من قال إنّها غير مملوكة و أمّا عندنا فإنّها تملك إذا كانت للصيد؛ فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.

و أمّا الاشتراك في الحقوق فمثل الاشتراك في حقّ القصاص و حدّ القذف و حقّ خيار الردّ بالعيب و خيار الشرط، و حقّ الرهن و حقّ المرافق من المشي في الطرقات و مرافق الدار و الضيعة و ما أشبه ذلك»[1].


[1] - المبسوط 2: 343.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست