responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24

بالخلّ، أم كان تمييز- مثل خلط الحنطة بالشعير- أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف- مثل الحنطة الحمراء بالصفراء- شركة حكمية؛ بمعنى أنّه لا يجوز لأحد المالكين التصرّف بدون إذن الآخر و يجوز المطالبة بالقسمة و أنّ العوض يكون مشتركاً بين المالكين»[1].

ثمّ قال في موضع آخر: «إذا كان الاختلاط بالمزج مثل اختلاط الحنطة البيضاء بالصفراء، فقد عرفت أنّه مع تعذّر التخليص و العزل فهو أيضاً يوجب الشركة الحكمية»[2].

و يفهم من كلامه الأخير اعتبار تعذّر تخليص أجزاء الخليطين المتميّزين في حصول الشركة الحكمية.

و يرد عليه أنّه مع عدم ارتفاع تميُّز آحاد حبّات الخليطين في الحبوبات، لا يمكن الالتزام بتحقّق الشركة مطلقاً. و الوجه في ذلك أنّ مقتضى ماهية الشركة و مفهومها، سريان ملكية مال كلّ من الشريكين أو الشركاء في جميع أجزاء المال المشترك، فما من جزءٍ إلّا أنّه مملوك للجميع. و هذا المعنى لا يمكن تحقّقه مع تمييز حبّات المختلطين من الحبوبات. و من هنا يجوز لكلّ واحد من المالكين أن يأخذ ماله بتخليص آحاد حبّاته المتميّز و لو مع التعسّر و ليس للآخر حينئذٍ منعه عن ذلك و طلب قسمة الجميع. نعم مقتضى القاعدة حينئذٍ تعيّن الصلح لو أمكن التراضي، و إلّا فالقرعة. و في الحقيقة يجري حينئذٍ حكم المالين المشتبهين، لا الشركة.

و أمّا في الصورة الثانية: و هي ما إذا لم يتعذّر التفكيك، فلا شركة في البين قطعاً، بل يبقى كلّ مال في ملك مالكه من دون تغيّر في حكمه.


[1] - مستمسك العروة الوثقى 13: 7.

[2] - نفس المصدر: 9.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست