بالخلّ، أم
كان تمييز- مثل خلط الحنطة بالشعير- أو بين أفراد جنس واحد مع اختلاف الوصف- مثل
الحنطة الحمراء بالصفراء- شركة حكمية؛ بمعنى أنّه لا يجوز لأحد المالكين التصرّف
بدون إذن الآخر و يجوز المطالبة بالقسمة و أنّ العوض يكون مشتركاً بين المالكين»[1].
ثمّ
قال في موضع آخر: «إذا كان الاختلاط بالمزج مثل اختلاط الحنطة البيضاء بالصفراء،
فقد عرفت أنّه مع تعذّر التخليص و العزل فهو أيضاً يوجب الشركة الحكمية»[2].
و
يفهم من كلامه الأخير اعتبار تعذّر تخليص أجزاء الخليطين المتميّزين في حصول
الشركة الحكمية.
و
يرد عليه أنّه مع عدم ارتفاع تميُّز آحاد حبّات الخليطين في الحبوبات، لا يمكن
الالتزام بتحقّق الشركة مطلقاً. و الوجه في ذلك أنّ مقتضى ماهية الشركة و مفهومها،
سريان ملكية مال كلّ من الشريكين أو الشركاء في جميع أجزاء المال المشترك، فما من
جزءٍ إلّا أنّه مملوك للجميع. و هذا المعنى لا يمكن تحقّقه مع تمييز حبّات
المختلطين من الحبوبات. و من هنا يجوز لكلّ واحد من المالكين أن يأخذ ماله بتخليص
آحاد حبّاته المتميّز و لو مع التعسّر و ليس للآخر حينئذٍ منعه عن ذلك و طلب قسمة
الجميع. نعم مقتضى القاعدة حينئذٍ تعيّن الصلح لو أمكن التراضي، و إلّا فالقرعة. و
في الحقيقة يجري حينئذٍ حكم المالين المشتبهين، لا الشركة.
و
أمّا في الصورة الثانية: و هي ما إذا لم يتعذّر التفكيك، فلا شركة في البين قطعاً،
بل يبقى كلّ مال في ملك مالكه من دون تغيّر في حكمه.