responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 25

كلام صاحب العروة

هذا، و لكن حكم في العروة[1] بأنّ الاختلاط مع التمييز لا يوجب الشركة مطلقاً، و لو ظاهراً. و مقصوده من التمييز تمييز أجزاء المالين كما في خلط الحنطة بالشعير أو الحنطة البيضاء بالحنطة الصفراء. و علّل ذلك بأنّ مع الاشتباه إمّا يتحقّق الصلح القهري أو يرجع إلى القرعة.

و هو متين عند اشتباه المالين و لو مع تمييز أجزائهما و حباتهما، سواءٌ تعذّر تفكيكهما أم لم يتعذّر. و قد بيّنّا وجه ذلك آنفاً. و لكن عند تعذّر التفكيك لو لم يتراضيا بالصلح، يقرع بينهما، و لكلّ منهما ما خرج له من السهم، كما ورد في نصوص القرعة أنّ اللَّه تعالى يُخرج بالقرعة سهم المحقّ. و لا قصور لإطلاقات نصوص القرعة في شمولها لمثل المقام، ممّا ليس مورد النزاع واحداً شخصياً متردّداً بين شخصين أو أشخاص، بل متاع ذو أجزاء خلط آحاد أجزائهما بحيث لا يمكن تفكيك المالين عادةً، و إن كانت الأجزاء بآحادها متميّزة.

الشركة الظاهرية القهرية و الاختيارية

أمّا الشركة الظاهرية القهرية، فقد مثّل لها في العروة بما لو امتزج مال شخصين أو أزيد قهراً بغير اختيار واحدٍ منهما. على وجه لا يتميّز بينهما.

أمّا الشركة الظاهرية الاختيارية فهي الحاصلة بالامتزاج اختياراً لكن لا بقصد الشركة، فهي ظاهرية، لا واقعية، بناءً على ما قاله في العروة. و قد عَلّل ذلك بأنّ مال كلٍّ من المالكين حينئذٍ ممتاز عن الآخر في الواقع، و لذا يختصّ كلّ من المالين بمالكه لو اتّفق تمييزه.


[1] - نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست