إلّا
لأحدهما كما في القيميات؛ حيث يمكن تعيين مال كلٍّ منهما بالقرعة أو بالصلح
القهري، من دون حصول شركة.
و
هذا بخلاف ما إذا كان الامتزاج بقصد الشركة؛ فإنّها لإشاعتها و سريانها إلى جميع
أجزاء المالين، لا ترتفع حتّى فيما لو اتّفق علم أحدهما بماله و تمييزه. و كذا
فيما لا يكون عادةً قبل الشركة إلّا لأحدهما.
و
عليه فالمزج إذا لم يكن اختيارياً بقصد الشركة، إنّما يرتّب أحكام الشركة ظاهراً
ما لم ينكشف الواقع. و لأجل ذلك يصحّ التعبير عنه بالشركة الظاهرية.
و
أمّا كلمات الأصحاب فهي ناظرة إلى ترتّب أحكام الشركة في الجملة بمجرّد المزج
الرافع للتمييز و هذا لا إشكال فيه؛ و لم يكونوا بصدد التفصيل بين الشركة الظاهرية
و الواقعية، بل إنّما كانوا بصدد بيان تحقّق أصل الشركة و ترتّب أحكامها بمجرّد
المزج الرافع للتمييز، و أنّه لا دخل للاختيار و القصد في ترتّب أحكام الشركة، و
لو ظاهراً ما لم ينكشف الواقع، بل يكفي في ذلك مجرّد المزج الرافع للتمييز.
و
أمّا لو كان المزج بالاختلاط غير الرافع لتمييز آحاد الأجزاء، فتارة:
يتعذّر
تخليص المالين و تفكيكهما و عزل كلٍّ منهما عن الآخر، و اخرى: لا يتعذّر ذلك عادة.
يظهر
من السيد الحكيم في الصورة الاولى الحكم بتحقّق الشركة الحكمية الظاهرية كما في
صورة الامتزاج الرافع للتمييز؛[1] حيث قال
قدس سره: «إنّ الشركة مع الامتزاج بين الجنسين سواءٌ انتفى التمييز مثل خلط الأدهان
و مثل خلط الدبس